الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الجماع قبل الطهارة عند انقطاع دم الحيض؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الجماع قبل
هل يجوز الجماع قبل الطهارة عند انقطاع دم الحيض؟

 

هل يجوز الجماع قبل الطهارة عند انقطاع دم الحيض؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من زوج يسأل هل يجوز الجماع قبل الطهارة عند انقطاع دم الحيض؟

 

هل يجوز الجماع قبل الطهارة عند انقطاع دم الحيض؟

جاء رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال هل يجوز الجماع قبل الطهارة عند انقطاع دم الحيض؟ ، أنه قال تعالى: «فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» (البقرة: 222)

إذاً على المرأة أن تطهر  أولاً ثم يحدث الجماع.

 

حكم الجماع في نهار رمضان

وقال "شوقي علام" مفتي الجمهورية في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد": "لقاء الزوجة لا يحل ولا يصح ومحرم سواء العلاقة الزوجية أو مقدمات هذا اللقاء والذي يحل هو الليل ولكن لو وقع الإنسان في مثل هذا الذنب عليه أن يتوب ويندم".

وأضاف مفتي الجمهورية: "إذا حدث جماع بين الزوجين في نهار رمضان لابد من التوبة وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينًا".

وفي رده على أسئلة المتابعين، قال فضيلته في الجواب عن حكم الزواج في شهر رمضان: ليس هناك نص شرعي يمنع، ولكن الناس اعتادوا على عدم الزواج في رمضان احتياطًا؛ لعدم فساد الصوم بالجماع فينهار رمضان.

 

وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن تقبيل الزوجة أثناء الصيام بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهورالفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيلإن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع، إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في "صحيحه". وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود في "سننه".

 

واختتم فضيلته حواره برده على سؤال يستفسر عن اشتراط موافقة الزوج على صيام زوجته، قال فضيلته :يختلف الأمر بحسب نوع الصيام؛ فصيام الفرض أو صيام الأيام الفائتة منه أو أيام النذر لا يشترط إذن الزوج، أما صيام التطوع والنافلة كصيام أيام الإثنين والخميس والستة من شوال وغيرها من صيام التطوع فلا بد من إذن الزوج، ويستحب للزوج أن يعين زوجته على صيام التطوع ما لم يترتب على هذا الصيام أي تقصير في شئون الزوج والبيت والأسرة.