الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل توزع التركة من تاريخ الوفاة الإكلينيكية أم الحقيقية؟ دار الإفتاء ترد

الميت
الميت

هل توزع التركة من تاريخ الوفاة الإكلينيكية أم الحقيقية ؟ في الإطار أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها يقول "هل تحديد ورثة المتوفى إكلينيكيًّا وتوزيع تركته تحسب من تاريخ توقف جميع أجهزة الجسم عن العمل ودخوله في الغيبوبة أو من تاريخ وفاته الحقيقي ودفنه؟

هل توزع التركة من تاريخ الوفاة الإكلينيكية أم الحقيقية ؟ 

 

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال : هل توزع التركة من تاريخ الوفاة الإكلينيكية أم الحقيقة ؟ إن الموت الحقيقي المعتمد شرعًا: هو مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة بحيث تستحيل معها العودة إلى الحياة مرة ثانية؛ بأن تتوقف كل الأعضاء توقفًا تامًّا عن إدارة وظائفها.

وأكدت أنه لذلك فإن وفاة الإنسان التي يترتب عليها تحديد ورثته وتوزيع تركته إنما تحسب من تاريخ التأكد من الوفاة ومفارقة الروح للجسد مفارقة تامة، لا من تاريخ دخوله في الغيبوبة بمراحلها كلها.

حكم توزيع الميراث قبل الموت
 

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن التركة مصطلح لما يتركه الميت بعد الرحيل، أما ما يقوم بتوزيعه من أموال أثناء الحياة فيسمى مال الأب أو تصرف حال الحياة، مشيراً إلى أن الحالة الأولى فيما يتعلق بالتركة أو الميراث فهي توزع بالأنصبة الشرعية التي أخبرنا بها المولى عز وجل.

ولفت عاشور ، إلى أن توزيع المال في حياة الشخص جائز مادام لم ينتوي حرمان وارث من حقه حال وفاته. 

هل يجوز توزيع التركة على الورثة بالتساوي

 

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

 

وأضاف أمين الفتوى، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

 

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.