الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شاهد مشافش حاجة..ما عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات فى واقعة ميكروباص الساحل؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

“خيال علمي ولا حقيقة” كانت هذه الكلمات أكثر ما يرددها المواطنون في الأيام الأخيرة وذلك بعد واقعة ميكروباص كوبري الساحل تلك الواقعة التي أصبحت محل إثارة وجدل بين الافراد لا سيما علي منصات التواصل الإجتماعي، حيث تدور اخبار هذه الواقعة عن سقوط ميكروباص محمل بالركاب من أعلي كوبري الساحل في وقت الظهيرة.

ووجد بلاغ من أحد المواطنين يقر بمشاهدة العربة وهي تسقط من أعلي الكوبري، الأمر الذي جعل الواقعة أكثر حيرة وجدلا هو وجود كسر في سور الكوبري ومن ثم بدأ البحث عن دلائل من شأنها إثبات صحة الواقعة من عدمها، وسرعان ما تحركت السلطات العامة وفرق البحث النهري عن وجود أي آثار من الواقعة بداخل نهر النيل.

وأثناء عملية البحث وجدت حالة من التضارب بين شهادة الأفراد المتواجدة بمحيط هذه المنطقة إتجاه يؤكد حدوث الواقعة والآخر ينفي بشدة، وبعد تحريات أكثر دقة من النيابة العامة تم التوصل إلي اللغز غير المعلوم والذي افاد بعدم سقوط هذا الميكروباص.

 

بلاغ كاذب وراء واقعة ميكروباص الساحل 

وفي هذا الصدد أمرت النيابة العامة بالقبض على 3 أشخاص ادعوا رؤية سقوط ميكروباص كوبري الساحل داخل مياه نهر النيل، بتهمة إزعاج السلطات.

تلقت النيابة العامة، بلاغًا يوم الأحد  10 أكتوبر الجاري بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامن مع ذلك رصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وانتقلت النيابة لموقع البلاغ وعاينته فتبينت وجود كسر بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو من كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى سقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.

وإثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشيء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة في 15 من شهر أكتوبر الجاري إلى عدم صحة البلاغ وما أدعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا.

وألقي القبض على المتهم استجوبته النيابة العامة أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة.

ثم أعادت النيابة العامة سؤال الشهود الثلاثة الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، فأقروا أن ما أدلوا به في بداية التحقيقات محض روايات سمعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيء، فأمرت النيابة العامة بالقبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.

وطالبت النيابة العامة الكافة بتحري الدقة فيما يبلغون به من وقائع، أو فيما يتم تداوله من أخبار، والاكتفاء بما تعلنه النيابة العامة من بيانات في إطار الشفافية المعهودة فيها، كاشفة عن الحقائق ومتصدية للشائعات، فلَرُبّ شائعة تودي بصاحبها إلى مسائلةٍ وعقاب.

 

عقوبة البلاغ الكاذب وفقا للقانون 

وفي هذا الصدد نصت المادة (302) علي أن يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.


ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.


ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.

ووفقا للمادة (303) يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.


فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة، طبقا للمادة (304) 


وأشارت المادة (305) إلي أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به.

 

عقوبة إزعاج السلطات العامة 

كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.