الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ولاية الجد على أبناء نجله المتوفى .. تعرف على آراء العلماء

ولاية الجد على أبناء
ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفي

 ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفى.. موضوع يشغل بال كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من كان فقد الأب او انفصل والده عن أمه، إلا أن ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفي فيها خلاف بين المذاهب الأربعة.

واختلف العلماء فيما يتعلق بترتيب الولاية على الأبناء في المال بعد وفاة الأب إلى عدّة أقوال، أما ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفي تأتي في المرتبة الرابعة حيث تكون حضانة الأبناء حقّاً مشتركاً بين الزوجين في حال استقرار الزواج بينهما واستمراره، فإذا طلّق الأب زوجته، أو توفّاه الله -تعالى- انتقلت إلى الأم باتفاق العلماء، ولا يتقدّم أحدٌ على حقها هذا ولو كان وصيّاً من قبل زوجها قبل موته، فإذا كان في الأم مانعاً من الحضانة؛ انتقل الحقّ إلى أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثمّ إلى الجدة، ثمّ إلى أمهات الأب الأقرب فالأقرب، ثمّ إلى الجد، ثمّ إلى الأخت الشقيقة، ثمّ إلى الأخت لأم، ثمّ إلى الأخت لأب، ثمّ تأتي الخالة الشقيقة، ثمّ الخالة لأم، ثمّ الخالة لأب، ثمّ العمّة الشقيقة، ثمّ العمّة لأم، ثمّ العمة لأب، ثمّ بنات الإخوة الأشقاء، ثمّ بنات الإخوة لأم، ثمّ بنات الإخوة لأب، ثمّ بنات الأخوات الشقيقات، ثمّ بنات الأخوات لأم، ثمّ بنات الأخوات لأب، ثمّ لبنات أعمام أبيه، ثمّ بنات عمات أبيه أيضاً، ثمّ ينتقل الحقّ لباقي العصبة الأقرب منهم فالأقرب، ثمّ لذوي الأرحام، ثمّ إلى الحاكم .

 

حكم ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفى


تنتقل ولاية تزويج المرأة بعد وفاة والدها إلى جدها من جهة والدها وإن علا، فإن لم يكن لها جدٌّ انتقلت الولاية لأبنائها إن كان لها أبناء، وإلّا فإنّ الولاية تنتقل إلى إخوانها الأشقاء، ثمّ إلى إخوانها لأب، ثمّ إلى أبناء إخوانها الأشقاء، ثمّ إلى أبناء إخوانها لأب، ثمّ إلى أعمامها الأشقاء، ثمّ إلى أعمامها لأب، ثمّ إلى أبناء أعمامها الأشقاء، ثمّ إلى أبناء أعمامها لأب، فإن لم يكن لها عصبةٌ، أو كان عصبتها بعيدين بحيث لا يمكن لهم تزويجها، أو أنّهم امتنعوا عن تزويجها بالكفء؛ انتقلت ولاية تزويجها إلى القاضي.

 

هل يرث الأحفاد من جدهم نصيب أمهم المتوفاة قبل الجد؟

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء أولاد أختك ميراث أمهم كما لو كانت على قيد الحياة.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل لأولاد أختي المتوفاة قبل أبيها ميراث منه؟»، أنه للحصول على الوصية الواجبة لابد من شروط ومنها ألا يزيد على ثلث التركة بالوصية الواجبة، وأن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، وألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.

وأكد أن الوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.

وأفاد بأن الوصية الواجبة حددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.

وألمح إلى أن القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.

وأكمل: أن القانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، مضيفًا وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.

واستطرد: وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصري 71 سنة 1946م في مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة في نطاق القدر الذي تجوز الوصية به.

جدير بالذكر أن المستند الشرعي الذي اعتمده المشرعون للوصية الواجبة هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم من الأئمة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم من أن الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين أخذًا من قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» سورة البقرة آية 180.

ورأى العلماء أن هذه الآية محكمة غير منسوخة كما رجحه كثير من المحققين من أهل التفسير وغيرهم فالأقارب من غير الورثة تجب لهم الوصية بمقتضى هذه الآية الكريمة.

وذكر العلماء الحكمة من تشريع نظام الوصية الواجبة كما ذكر بعض المعاصرين: هو الحفاظ على الأسرة موحدة ومتماسكة وأن فيها إقامة للعدل ومعالجة مظاهر الظلم وما ينتج عنها من بؤس وحرمان وفقر، ذلك أنه في حالات كثيرة يتوفى الابن قبل والده ويكون لذلك الوالد أبناء يمنعون أبناء المتوفى من الميراث وعندها يحرمون نصيبهم من مال ربما كان لأبيهم اليد الطولى في جمعه وتثميره فيؤول هذا المال إلى ملك الأعمام بحقهم في الميراث وينالون بسببه حظهم الوافر من المتاع الدنيوي وأبناء المتوفى إلى جانبهم يعانون شظف العيش وفي هذا تقطيع لآصرة الرحم وبعث الأحقاد واستشعار لمرارة الظلم والحرمان فجاء قانون الوصية الواجبة المستمد من نظرات صائبة لنفر من صالحي السلف فقهاء ومحدثين ليسد هذه الثلمة وليعالج مصدرًا من مصادر الشكوى التي غدت تتعالى وتتكر في مجتمعنا من خلال ما أذنت به مرونة آراء الفقهاء من تشريع (الوصية الواجبة).