الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للأم أن تقيم دعوى قضائية ضد أبنائها للإنفاق عليها وهي متزوجة؟

حكم الانفاق على الام
حكم الانفاق على الام

هل يجوز للأم أن تقيم دعوة قضائية على أبنائها للإنفاق عليها رغم أنها متزوجة فليست أرملة أو مطلقة.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


قال الشيخ أحمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية إن الانفاق على الأم أيا ما كانت متزوجة  أوغير ذلك مما اتفق عليه العقلاء ومن الأشياء التى لا ينكرها عاقل وبغض النظر عن الاديان فإن الشرائع جاءت مؤكدة على تلك الحقوق ومشددة على ادائها.

وأوضح: يجب على الأبناء أن يجتمعوا على نفقتها ومرعاتها كلا حسب طاقته وحسب ما تيسر له.

أكدت دار الإفتاء، أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع.

واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة؟»، بقول الله تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة: 233]، وقال أيضًا: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.


حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الرجل الذي لا ينفق على أهله؛ مضيع للأمانة، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقُوت»أخرجه أبوداود.

وأكد «عويضة» في فيديو  لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده ؟ أن الإنسان سيحاسب على أفعاله وسيسأل عن الرعية التي استرعاه الله إياها، لافتًا إلى ما روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه» (متفق عليه).


قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المرأة التي لم يهىء لها زوجها مسكن الزوجية أو امتنع عن الإنفاق عليها، لا تأثم إذا الم تعطه حقه الشرعي في المعاشرة.

وأوضح «وسام»في فيدو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يصح الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية للضرر ؟ أن امتناعها عنه يعتبر بسبب عذر صحيح شرعًا، لافتًا إلى أنه في حال التزم بتوفير مسكن للزوجية وتقديم النفقة؛ يجب عليها ألا تتأخر في أداء الحقوق الشرعية.