الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون المسئولية الطبية ..العقوبة وطريقة الشكوى حال تعرض المريض للضرر

أرشيفية
أرشيفية

تقدمت النقابة العامة للأطباء، بـ مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لتقديم مشروع القانون تحت القبة وعرضه للمناقشة، وذلك لاعتراضهم على بعض مواد مشروع القانون المقدم في ذلك الشأن من النائب أيمن أبو العلا.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد تقدمت في الفصل التشريعي الأول، بمشروع القانون وتم الخلاف حول بعض المواد، الأمر الذي دفع النقابة إلى طرحه ومناقشته والخروج بالنص الحالي ثم إعادة طرحه داخل البرلمان.

ونعرض لكم في السطور مواد مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء، التي جاءت كـ الآتي:

الباب الأول: أحكام عامة

مادة (1)

يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية أو التشخيص والعلاج أو التأهيل، كل في حدود ما رخص له.

مادة (2)

يجب على مقدم الخدمة الطبية، كل في حدود اختصاصه، إتباع القواعد الموضحة أدناه وبما يتفق مع طبيعة عمله وذلك على النحو التالي:

الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها بشأن مباشرة الأعمال الطبية بجمهورية مصر العربية.

الالتزام بكل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية.

تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها.

عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.

بذل العناية اللازمة فى تقديم الخدمة الطبية والمتابعة طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

مادة (3)

التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.

مادة (4)

يقصد بـ المسئولية الطبية هي تلك الالتزامات الطبية والمهنية والأخلاقية الواجب على مقدم الخدمة الطبية إتباعها.

مادة (5)

يقع الإخلال بـ المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط التالية:

تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها دون إهمال متعمد منه.

ويعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمي الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير.

وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة.

ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة.

مادة (6)

لا يسأل مقدم الخدمة الطبية عن أيٍ من الحالات الآتية:

أ‌- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبيــة.

ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً في الإجراء مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.

ج- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.

مادة (7)

يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون إذا قام بالإجراء الطبي الوارد شروطه في المادة (5) من هذا القانون، وذلك في حدود الترخيص الصادر له وتخصصه، وبشرط أن يتم هذا الإجراء في مكان مرخص له بمثل تلك الإجراءات، وفي حالة مخالفة أي من تلك الشروط يخضع مقدم الخدمة الطبية للمسئولية القانونية الجنائية كل حسب الجريمة التي تمت طبقا لأحكام المادة رقم 8 من هذا القانون.

مادة (8)

لا يخضع مقدم الخدمة لأحكام هذا القانون، وتتحقق بشأنه  المسئولية القانونية الجنائية التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى متعلقة بموضوع الجريمة، في أي من الحالات الآتية:

قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين واللوائح الخاصة بممارسة الخدمة الطبية بجمهورية مصر العربية.

مزاولة المهنة دون ترخيص.

تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة.

ممارسة المهنة بصفة متعمدة في تخصص غير مسموح له بممارسته.
القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص بالقيام بهذا العمل طبقا للقوانين ذات الصلة.

الانحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهنة.

استعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميا.

تزوير وكتابة تقارير طبية بالمخالفة للحقيقة.

العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي.

جريمة الإجهاض الجنائي دون مبرر طبي.

الباب الثاني: الفصل الأول هيئة تقرير المسئولية الطبية

مادة (9)

تشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ومقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام اجتماعاتها ومخصصاتها المالية.

ويكون تشكيلها كالاتي:

أحد الاستشاريين العاملين بوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.

ممثلاً عن نقابة أطباء مصر تختاره النقابة العامة للأطباء.

أحد أساتذة كليات الطب الحكومية يختاره مجلس التعليم الطبي.

أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي.

أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يختاره المجلس الأعلى للقضاء.

ممثلاً عن نقابة المحامين تختاره  نقابة المحامين العامة.

ممثلاً عن روابط وجمعيات المرضى للأمراض المختلفة الصادر لها ترخيص.

ويقوم باختيار العضو رقم 7  لجنة الصحة بمجلس النواب.

كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيساً لها في أول اجتماع لهم،ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة ومخصصاتها المالية.

مادة (10)

تختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالآتي:

تشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بـ الطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.

وضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها.

اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى.

إقرار قيمة التعويض المناسب

الإحالة للنقابة المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية

الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها

ويكون تقرير الهيئة هو أحد المستندات اللازمة للتقاضي.

مادة (11)

تقوم اللجنة المشكلة من الهيئة بإعلان مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلان مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة (12)

للجنة النوعية المشكلة الحق في أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تراه ضرورياً للاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.

مادة (13)

تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى، ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو لمدد أخرى.

وترفع اللجنة تقريرا للهيئة متضمنا أي من التوصيات الآتية:

حفظ التحقيق

التعويض المالي

الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها فى حالات الإهمال الطبي الجسيم التي لا تخضع لأحكام هذا القانون والمذكورة بالمادة 8 من هذا القانون.

وتقوم الهيئة بدراسة توصية اللجنة ثم إعداد تقرير ترفعه للجهات ذات الاختصاص.

الفصل الثاني: لجنة التغطية التأمينية

مادة (14)

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه اللجنة ويتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيساً لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسؤولية.

مادة (15)

تختص لجنة التغطية التأمينية بالاتي:

تحديد الشركات العاملة في مجال التأمين الطبي، وقيمة اشتراك التأمين على المسئولية الطبية لكل فئة من فئات مقدمي الرعاية الطبية.

التفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسؤولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية لـ موضوع الشكوى.

إلزام شركات التأمين بدفع التعويضات التي تقرها هيئة تقرير المسئولية الطبية بالتسوية مع مقدمي الشكوى خلال ثلاثين يوما من استلام التقرير.

إلزام شركات التأمين بتشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضي، وكذلك دفع التعويضات والغرامات التي يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي خلال ثلاثين يوما من الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم القضائي وذلك في حدود مبلغ التغطية التأمينية.

يتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم عليه نهائياً بالتعويض أو الغرامة، كما يتحمل ما زاد عن الحد الأقصى للتغطية التأمينية.

الباب الثالث: إجراءات تقديم الشكوى للهيئة

مادة (16)

تقوم الهيئة باتخاذ اجراءاتها في جميع البلاغات المحالة إليها من أي جهة من جهات التحقيق المختصة.

كما يجوز تقديم الشكاوى بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية:
الوفاة.
عدم الأهلية.
غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.

مادة (17)

يكون تقديم الشكوى بمقر هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أحد فروعها، وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض وذلك خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ حدوث الخطأ المهني.

مادة (18)

في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات أو أية قوانين أخرى.

مادة (19)

يحق لأيٍ من طرفي الشكوى التظلم من تقرير اللجنة الأول أمام هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أمام السلطة القضائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور التقرير.

ويتعين على الهيئة أن تقوم بتشكيل لجنة نوعية خماسية على الأقل للنظر في التقرير المتظلم منه.

مادة (20)

يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسئولية الطبية أحد المستندات اللازمة لإتمام لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي.

الباب الرابع: العقوبات

مادة (21)

تبدأ جهات التحقيق القضائية (النيابة المختصة) بإعمال شئونها إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية طبقا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون.

كما يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى ومخاطبة الهيئة لتشكيل لجنة خماسية لتقديم تقرير آخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمالها لـ شئونها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.

مادة (22)

لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسؤولية الطبية طبقاً للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من ألف حتى عشرة آلاف جنيه بالإضافة للتعويض المدني، وتكون جداول الحدود الدنيا والقصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استشارية للقاضي في تحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى للتعويض المستحق.

مادة (23)

في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.

مادة (24)

يعد كل من يخالف نص المادة (12) من هذا القانون ممتنعاً عن الإدلاء بشهادته أو خافياً لأدلة التحقيق، ويعاقب طبقاً لـ قانون العقوبات.

مادة (25)

تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون للهيئة العامة للتأمين الصحي.

الباب الخامس: التأمين على المسؤولية الطبية

مادة (26)

يحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.

ويعتبر الترخيص موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد، ويعود الترخيص سارياً تلقائياً بتجديد وثيقة التأمين المنتهية.

كما يشترط لمقدمي الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة في الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية.

مادة (27)
تلتزم الجهة التي يعمل بها مقدم الخدمة الطبية بالتأمين عليه ضد مخاطر المسئولية المدنية للأخطاء الطبية، علي أن تتحمل نسبة (50%) من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مقدم الخدمة الطبية باقي قيمة هذا القسط.

مادة (28)
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.

ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أوفي حالة عمل أحد مقدمي الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص سارياً تلقائياً بانتفاء الأسباب السابقة.

الباب السادس: أحكام انتقالية

مادة (29)
يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.

مادة (30)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

خناقة الأطباء وأبو العلا

وشنت نقابة الأطباء هجوما على مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن المسئولية الطبية، الأمر الذي دفع أبو العلا، إلى انتقاد موقف النقابة ومطالبتها بقراءة مشروع القانون المقدم منه قبل الهجوم.

وقال أبو العلا: «بداية وفقا للدستور، ليس من حق النقابة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، ولكن لها أن تبدي رأيها في مشروع قانون مقدم من الحكومة أو نواب الشعب».

وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، اندهاشه مما تم نشره من تصريحات منسوبة لنقابة الأطباء وأعضاء مجلسها، بشأن مشروع القانون، قائلا: «تؤكد أنهم لم يطلعوا جيدا علي مشروع القانون».

وتساءل: «كيف ينتقدون ويعيبون تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المنصوص عليها في مشروع القانون، رغم أنها تضم نقيب الأطباء في تشكيلها المكون من خمسة أعضاء، وهم: وزير الصحة وأحد رؤساء الجامعات الحكومية وأحد عمداء كلية الطب ورئيس الطب الشرعي، بالإضافة إلي نقيب الأطباء، كما أن للجنة أن تستعين بأي من المتخصصين حسب الحالات المعروضة عليها لبحثها وكتابة التقرير؟».

كما عبر أبو العلا، عن اندهاشه من اعتراض النقابة على وجود رئيس الطب الشرعي، في تشكيل اللجنة العليا، متابعا: «دور تلك اللجنة يأتي في صميم تخصصه ودراسته حول تحديد سبب الإصابة أو الوفاة، ثم ما هذا الهجوم علي الطب الشرعي، أليسوا أعضاء في نقابة الأطباء؟».

وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، تساؤلاته: «لماذا تريد النقابة عدم الدخول في تفاصيل التزامات الطبيب تجاه المريض وجعلها التزامات قانونية ولا سيما الالتزامات الحديثة مثل التوثيق والمصارحة والشفافية مع المريض وبذل كل الجهد للتشخيص قبل الإجراء؟، أليس هذا متبع عالميا؟».

وأضاف أبو العلا: كما أتعجب من إعلان النقابة عن عدم تقديم مشروع القانون، طريقة تقديم الشكوى، رغم أن هناك باب كامل في المشروع وهو الباب الثالث يتحدث عن كل تفاصيل وخطوات التقدم بالشكوى وآلية بحثها والتظلم من القرار.

وتابع: أيضا أعلنت النقابة عدم تعرض مشروع القانون لفكرة التأمين ضد المسؤولية الطبية، لتعويض المريض في حالات الخطأ الطبي، رغم أن مشروع القانون تضمن كافة تفاصيل التأمين في الباب الرابع، وهو أمر مطبق في جميع دول العالم لتعويض المريض.

وأوضح أن مشروع القانون لم ينص على الحبس الاحتياطي للأطباء، مثلما قالت النقابة في  التصريحات المنسوبة إليها، وإنما علي العكس فقد حظر مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا بقرار من النائب العام في الدعاوى الجنائية وهو أمر طبيعي، ويمثل ضمانة للأطباء لعدم تعرضهم للحبس الاحتياطي في حالات الخطأ الطبي.

واستطرد: كما أن تقرير اللجنة العليا المنصوص عليها في مشروع القانون، هو عبارة عن رأي فني بشأن الحالة، وغير ملزم للنيابة العامة، حيث أن الجهات القضائية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها أن تأخذ برأي اللجنة من عدمه، ولكن ذلك التقرير «يساعد المريض بالطبع في تقديم الدعوى القضائية أو صرف التعويض من التأمين».

واختتم أبو العلا، تصريحاته، قائلا: أرجو قراءة مشروع القانون جيدا قبل التعليق عليه، متابعا: «أخشى أن تكون النقابة عادت إلى ممارسة السياسة مرة أخرى، فليس من حقها التعليق على مشروعات القوانين قبل مناقشتها باللجنة المختصة بالبرلمان».