الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نظمت المادة 20 من مشروع قانون  تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المقدم من الحكومة ووافق عليه عليها البرلمان بشكل مبدئي على آليات التعاقد مع القطاع الخاص، وتنص على أن "يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية.

 

ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها:


1- المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.


2- التعاقد المباشر:


(أ)إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزيدة العامةأو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصاديةأو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه.


(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة - فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة - أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.


3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص - إذا كان المشروع مبتكراً، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا لها من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.


وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 حدد قواعد وقيود الإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة.

 

وكان مجلس النواب أرجأ الموافقة على المادة 17 من قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لدراسة انها لا تتعارض مع قانون " صندوق مصر السيادي " وتنص المادة " 17  لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

 

وطالب رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي الحكومة بالتوافق على صياغة حول تعديلات المادة 17 على ان تتقدم بها للبرلمان ليصوت عليها.