الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكم بـ أحقية محمد مجاهد في الترشح لـ رئاسة نادي سموحة

محمد مجاهد
محمد مجاهد

قضت محكمة القضاء الاداري بقبول الدعاوي المقامة من محمد مجاهد بوقف تنفيذ قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 75 ، 898 لسنة 76 ق، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية ٢٠٢١/ ٢٠٢٥ المقرر إنعقادها يوم ٢۰۲۱/۱۰/۲۹ .

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعاوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

وقالت المحكمة إنه ،  الأوراق خلت  من ثمة ما يفيد وقف تنفيذ هذا الحكم أو الغائه من قبل المحكمة الادارية العليا ، ومن ثم فقد غدا هذا الحكم واجب النفاذ ، وصار لزاماً على الجهة الإدارية المدعى عليها ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المبادرة إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك احتراماً لحجيته القانونية التي لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة ، وإذ حصل المدعي على الصيغـة التنفيذية للحكم المذكور وتقدم بها للجهة المدعى عليها إلا انها امتنعت عن تنفيذه.


ومن ثم فإن امتناع الجهة المدعى عليها والحال كذلك عن تنفيذ ، يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ، ويغدو مرجح الإلغاء عند بحث الموضوع ، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية . ومن حيث إنه وعن الاستعجال فإنه متوافر بلا ريب إذ إنه يترتب على الاستمرار في عدم تنفيذ الحكم المشار إليه آنفا نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تفويت الفرصة على المدعي في الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي في الانتخابات المقرر إجراؤها في ۲۰۲۱/۱٠/٢٩ .

وحيث إنه وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي ركنيه من جدية واستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها قبول أوراق ترشح المدعيوإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية ٢٠٢١/ ٢٠٢٥ المقرر إنعقادها يوم ٢٠٢۱/۱۰/۲۹، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجباته وفقا لحكم المادة ٢٨٦ من قانون المرافعات .

وحيث إنه عن الطلب المبدى من الحاضر عن النادي المدعى عليه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 57 و٨٩٨لسنة ٧٦ق شق عاجل بجلسة ۲۰۲۱/۱٠/٢٤، فإنه طبقا لقانون مجلس الدولة فان الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تحوز قوة الشيء المحكوم فيه ، وأن الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإداري أحكام قطعية وواجبة التنفيذ ، ولم يقدم المذكور أية مستندات تفيد وقائع لاحقة على صدوره سواء كانت مادية أو قانونية تنال من حجية هذا الحكم ، ومن ثم يتعين رفضه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الحيثيات دون المنطوق .