الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«ضربوه حتى الموت».. المؤبد لـ مسئولي مصحة علاج إدمان عين شمس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهد الشارع المصري  تجاوزات كبيرة من المواطنين غير المؤهلين لتقديم خدمات من قبل مصحات علاج الإدمان تعمل دون رقابة  قانونية، وتعتمد فلسفة عمل تلك المصحات على تقديم أدوية دون إشراف طبي مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة ، وتحقيق ارباح خيالية على حساب ارواح الشباب، علاوة على كون هذه المصحات غير مؤهلة لاستقبال المرضى والتعامل الآدمي .

 

الغريب فى الأمر أن الإقبال عليها ما زال مستمرا، في ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التي توصف بالزهيدة مقارنة بالمصحات الكبرى، وهربا من قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية.

 

جثة داخل مصحة الإدمان 

ولعل آخرها، تمثل فى قيام عدد من المسؤلين بفتح مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة عين شمس، تعمل دون ترخيص، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مسئولى المصحة، لتسببهم فى وفاة أحد المودعين بالمصحة،حيث تلقت مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد ورود بلاغ من مواطن ، مقيم بدائرة القسم قرر بوفاة نجله ، مقيم بذات العنوان بمسكنه.

 

و بالانتقال والفحص عُثر على الجثة ، وتبين وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم ، وبسؤال المبلغ قرر بقيامه بإيداع  نجله بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة  لعلاجه من الإدمان ، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج نجله مفاده تدهور حالته الصحية ورغبتهم فى نقله لإحدى المستشفيات.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين للأجهزة الأمنية في القاهرة أن المصحة غير مرخصة ، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 من مسئولي المصحة ، لأحدهم معلومات جنائية، تم استهداف المصحة وأمكن ضبطهم ، و بمواجهتهم اعترفوا بأنه حال تواجد المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدثت له حالة هياج شديدة ، فقاموا بتوثيقه بإستخدام " حبل " بدعوى السيطرة عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، إلا أنه تعرض لحالة إعياء شديدة فقاموا بنقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه  إلا أنه توفى قبل وصوله ، وحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة الضرب بالقانون

 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن:"كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

عقوبة مصحات علاج الإدمان الغير المرخصة

 

وفى سياق متصل نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات  على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

و نصت المادة 3 من القانون على أنه: "يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرًا جديدًا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريًا لحين تعيين المدير".

و يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة".

كما يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

كما  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".