الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال الجلسة العامة..مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ومجموع مواد تعديلات بعض أحكام "الإرهاب"

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب يقر مجموع مواد  تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة 
 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار الدولة
الهنيدي:تعديلات قانون الإرهاب تستهدف حماية الوطن والمواطنين والمقيمين على أراضي الدولة

 

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والتي وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي.

 

وتستهدف التعديلات أن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.

 

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من القانون والتي كانت تنص على: يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.

 

وبمقتضى التعديل المقدم من الحكومة وافقت عليه لجنة الدفاع بالبرلمان، يسري العمل بالقانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

 

ومن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون استبدال بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

 

كما تضمنت التعديلات خضوع  الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

 

كما وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 201 ، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

 

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدي تقرير اللجنة الذي أشار إلي أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار ، فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية ، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال ، مستهدياً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي.

 

كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة ، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( ٥٣ ) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها ، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

 

انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر ، حيث تنص المادة الأولي علي أن يستبدل بنصي المادتين (36) و(53)  فقرة أولي من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: 
مادة (36) : يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الارهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.
مادة (53 فقرة أولي) : لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصـدر قراراً باتخاذ التدابير المناسـبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلهـا أو حظر التجول فيها ، على أن يتضـمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

 

وتنص المادة الثانية علي أن يضاف إلي قانون مكافحة الارهاب مادة جديدة برقم (32 مكررا) نصها ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية علي السجن المشدد وألا تزيد الغرامة علي مائة ألف جنيه. 

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه علي عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير ، فيعاقب علي مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين.

 

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة الجرائم المستحدثة المضرة بأمن الدولة في هذه المرحلة ، وتم تأجيل اخذ الموافقة النهائية في جلسة قادمة.

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية فلسفة مشروع القانون وأهدافه حيث أشار إلي أن مشروع القانون جاء في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث إن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة ، مما استوجب إجراء التعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف ، والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة ، فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صوراً وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها ، لذلك وجب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.

 

وقد انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ونصت علي أن يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات النص الآتي : مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه: 


( 1 ) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة علي سـر من أسـرار الدفاع عن البلاد ولم يقصـد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 
( 2 ) كل من أذاع بأية طريقة سـراً من أسـرار الدفاع عن البلاد . 
( 3 ) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسـل بقصـد الحصـول على سـر من أسـرار الدفاع عن البلاد أوتسليمه أو إذاعته . 
( 4 ) كـل مـن قـام بـجـمع الاسـتـبـيـانـات أو الإحصائيات أوإجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسـلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع . فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ، أو باسـتعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أوالمهنة أو الصفة ، أو بإحدى وسـائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضـباط القوات المسـلـحـة أو أحـد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن . 
ويعاقب بالعقوبات نفسها علي الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.