الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز ذبح عزبة لمولود ذكر كعقيقة بدلا من خروفين؟ الإفتاء توضح

هل يجوز ذبح عزبة
هل يجوز ذبح عزبة لمولود ذكر كعقيقة بدلا من خروفين

هل يجوز ذبح عزبة لمولود ذكر كعقيقة بدلا من خروفين؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز ذبح عَزَبَة لمولود ذكر كعقيقة بدلا من خروفين ولكن بشرط أن تكون كبيرة. 

وأشار أحمد وسام خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك إلى أن العزبة المقصود بها هى التى لم يحصل لها تلقيح أي بكر، لكنها كبيرة.

وأوضح أمين الفتوى أن الذبائح فى الأضحية والعقيقة وما إلى ذلك تكون من 350 كيلو أو ما زادت عن ذلك، فإذا كانت العزبة بهذا الوزن فلا يوجد مانع وتجزئ فى الأضحية والعقيقة.

وتابع أمين الفتوى أما إن كانت العزبة صغيرة “البتلو” ونحو ذلك فلا تجزئ فى الأضحية والعقيقة.

حكم عمل العقيقة بالاستدانة

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه ” ما حكم عمل العقيقة بالاستدانة؟ "

من جانبه قال الدكتور محمود شلبي  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز عمل العقيقة بمال السلفة فهو حلال .

وأضاف أمين الفتوى خلال رده  على سؤال “ما حكم عمل العقيقة بالاستدانة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن العقيقة سنة وعدم أدائها لعدم المقدرة لا يأثم عليه الشخص ، ولكن إذا كان الفرد يرغب في عملها وقد استدان بالفعل فلا حرج في ذلك يذبح العقيقة ويرد الدين .

وأوضح أن كلمة يجوز معناها حلال شرعا ولا حرج في ذلك وذلك حتى لا يختلط الأمر على البعض .

حكم الاقتراض لإجراء العقيقة

قال الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف، إن العقيقة سُنّة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تُسَنُّ فِي حَقِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَيَقْتَرِضُ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْوَفَاءَ.

وأضاف في إجابته على سؤال: رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة ؟: أنه وبناء على ما تقدم: فيُسنّ فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.