الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف يتعامل القانون مع المبعوث حال تخلفه عن موعد المنحة أو البعثة ؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات والمنح الدراسية، بوضع آلية توضح شروط الالتحاق بـ البعثات وفي هذا الصدد  نصت المادة (11) علي أن كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراتها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.

 

وأشارت المادة (12)إلي ضرورة ان يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد ، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.

 

ووفقا للمادة (13) يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات ، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد ، وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.

 

ومع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية ، تشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها ، تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب ، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة.