الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الالتفات في الصلاة .. اعرف آراء الفقهاء

حكم الالتفات في الصلاة
حكم الالتفات في الصلاة

حكم الالتفات في الصلاة ؟ أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغض البصر عمّا يُلهي، وكراهة الالتفات في الصلاة، وتقريب النظر وقصره على ما بين يديه، إلا إنه يجوز الالتفات لحاجة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» رواه الترمذي بإسناد صحيح.

 

 أنواع الالتفات في الصلاة 

وذكر الفقهاء أن الالتفات في الصلاة أنواع، منها: الالتفات بالصدر فيحول صدره عن جهة القبلة، فهذا الالتفات يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة.
 

والنوع الثاني من الالتفات بيكون الرأس أو بالعين فقط، مع بقاء البدن مستقبلًا القبلة، فهذا الالتفات مكروه، إلا إذا فعله المسلم لحاجته إلى ذلك، فإذا فعله من غير حاجة فقد نقص ثواب صلاته، غير أنها صحيحة لا تبطل بذلك.
 

حكم  الالتفات في الصلاة

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (27 /109): "لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَال: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ» رواه البخاري (751). وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ: كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ".
 

وقال الفقهاء إن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته؛ لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة.


وجاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز الالتفات في الصلاة إذا كان ذلك لحاجة، منها: ما رواه مسلم (431) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا».


وروى أبو داود (916) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ: «ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ»، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنْ اللَّيْلِ يَحْرُسُ.


وأشار العلماء إلى أن هناك نوعًا ثالثًا من الالتفات، وهو الالتفات في الصلاة بالقلب، بالأفكار التي ينشغل بها ولا يتدبر صلاته، عن طريق الوساوس والهواجيس التي ترد على القلب، فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها! وما أقل السالم منها! وهو منقص للصلاة، ويا ليته التفات جزئي! ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».
 

حكم الالتفات في الصلاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يكره للمصلي أن يلتفت في صلاته، مؤكدة أنه لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ.

واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «كثير من المصلين يلتفتون وهم في صلاتهم فهل صلاتهم صحيحة أم لا؟»بحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَال: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ» رواه البخاري (751).

 

وأوضحت أن الفقهاء اختلفوا في حد الالتفات المكروه: فقال الحنفية الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريمًا، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهًا، وعند المالكية والحنابلة الالتفات مكروه بجميع صوره ولو بجميع جسده، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة، أما الشافعية فقالوا بحرمة الالتفات بالوجه، أما اللمح بالعين فلا بأس به، أمام المالكية والحنابلة فيجوز الالتفات بالوجه إذا كان لحاجة أو ضرورة.
 

شروط الصَّلاة وشروط صحة الصَّلاة
كغيرها من العبادات والأعمال لا تعتبر صحيحةً إلا بتطبيق شروطها التي جاء النّص القرآني والنَّبويّ بها، والشَّرط في لغة العرب هو العلامة والأمارة والدَّليل، وفي الشَّرع هو الفعل اللَّازم لقبول العمل أو ردِّه.

وشروط الصَّلاة هي التي تتوقف عليها صحة الصَّلاة؛ فإذا لم تستوف شروطها لم تصِح الصَّلاة.

شروط الصَّلاة تنقسم قسميْن، هما: شروط الصَّلاة الواجبة: وهي الإسلام. ثبوت العقل والإدراك والفهم. التَّمييز. البلوغ. عدم وجود الموانع التي تمنع الصَّلاة كالحيض والنفاس والجنابة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

شروط صحة الصَّلاة: وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:
دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائمًا وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فورًا.


ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره.

اجتناب النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فورًا وإلا بَطُلت صلاته.

استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة، ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ولا تصح الصلاة إلا بها، لأن الله تعالى أمر بها وكرر الأمر به في القرآن الكريم، فقال تعالى: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » الآية 144 من سورة البقرة، أي : جهته.

النِّية: يُقصد بالنِّية شرعًا هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقربًا وإرضاءً لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة، ومن تلفّظ بها فهو مبتدعٌ لعدم ثبوت ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ فعلى المسلم أنْ ينوي ويعقد العزَم في قلبه الصَّلاة التي يريدها؛ فلا يقل عند الوقوف بين يدي الله: نويتُ صلاة الظُّهر أو غيرها وإنَّما يقل: الله أكبر- تكبيرة الإحرام- ويَشرع في صلاته.