الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط 6 أطنان مخلل فاسد بالإسكندرية..تعرف على العقوبة وفقاً لقانون الغش والتدليس

ضبط 6 طن مخلل فاسد
ضبط 6 طن مخلل فاسد بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع للمخللات "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) لقيامه بتصنيع المخللات غير مطابقة للمواصفات.
 


وضبطت الأجهزة بحوزته 40 برميل من المخللات بدون بيانات تجارية بإجمالى وزن 6 أطنان غير مطابقة للمواصفات القياسية وبها تهتك بالأنسجة وتغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

وقضى حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبات رادعة لجرائم الغش والتدليس حيث نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وجاءت حالات الغش فى القانون كالتالي:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.