الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رد المال إلى صاحبه والتوبة من هذا الفعل .. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "إنسان أخذ مالًا من صاحبه بدون علم صاحب المال وكان الآخذ صغيرًا، فلما كبر أراد أن يرجع المال الذي أخذه ولكن لا يوجد معه مال، فماذا يفعل لكي يتوب الله عليه؟
 

وأجابت دار الإفتاء، أنه إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد كهذه الحالة فإن التوبة منه تكون برد المظالم إلى أهلها مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب، فعليه برد هذا المال لصاحبه بأي طريقة وبغير ضرر يقع عليه.

وتابعت: فإن تعسر كان دينًا في ذمته؛ إن تيسر حاله بعد ذلك قضاه، وإلا فلينو قضاءه، وإن استطاع أن يستسمح صاحبه دون وقوع ضرر عليه فليفعل، وإن لم يستطع فعليه بكثرة الاستغفار والدعاء لصاحب المال لحين قدرته على السداد.

واستشهدت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري.