قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أبرزها ألا يقل سنه عن 35 سنة.. 8 شروط للترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ

مجلس النواب
مجلس النواب
2762|معتز الخصوصى   -  

يعتبر مشروع قانون العمد والمشايخ من أهم مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.

حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

شروط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ

وحدد مشروع قانون العمد والمشايخ ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لـ العمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

وكان مجلس النواب، وافقخلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 22 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بإجراءات عرض مشروعات قوانين الموازنة العامة على مجلسى الوزراء والنواب.


وجاء نص المادة 22 كالآتى:

يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على الأقل على مجلس النواب قبل تسعين يوما من بدء السنة المالية، وألا تكون نافذة إلا بموافقة عليها.


ويذكر أن المادة "1" من مشروع قانون المالية العامة الموحد تضمنت عددا من التعريفات كالتلى:
المادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة.

الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.

موازنة البرامج والأداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
إطار موازني متوسط المدى: بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حدة.

الحساب الختامي: تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.


الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.


الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والاجهزة التي ينص عليها الدستور بانها مستقلة والجهات والهيئات والاجهزة التي ينص في قانون انشائها على أنها مستقلة.

الوحدات الاقتصادية: الشركات والبنوك المملوكة للدولة بنسبة 51% فأكثر.

الوحدة الحسابية المركزية: الوحدة الحسابية بالوزارة، والتي يتم من خلالها تنفيذ كافة مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية.
الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية.

الاستحقاق الدستوري: التزام الدولة بتوفير الإنفاق الحكومي لبعض القطاعات الوظيفية بنسبة من الناتج القومي الإجمالي.

العجز/الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات.
العجز/الفائض (الكلى): العجز أو الفائض النقدي مضافًا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.
العجز/الفائض (الأولى): العجز أو الفائض الكلى مستبعد منه مدفوعات الفوائد.
صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.


التصنيف الوظيفي: تقسيم الأنشطة المتجانسة وفق طبيعتها والتي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.


التصنيف الاقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد الى أبواب، ومجموعات، وبنود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة.


التصنيف الإداري: تقسيم الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية.

الأساس النقدي: نظام محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها نقدًا، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها نقدًا.


أساس الاستحقاق: نظام محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها.


حساب الخزانة الموحد: حساب بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الاخرى المفتوحة أو التي تفتح مستقبلًا لدى البنك المركزي المصري، وتتفرع عن هذا الحساب حسابات المتنوعة ذات الأرصدة.


الحساب الخاص/ الصندوق الخاص: حسابات/ صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها.


جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن كافة أنواع العجز / الفائض ومصادر التمويل.


الحسابات الصفرية: الحسابات التي تحول أرصدتها يوميًا الى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.


الشفافية: الكشف عن الصورة المالية الحقيقية على أن تكون البيانات والتقارير المالية والأحداث الجوهرية عاكسة للواقع الحقيقي لخطة الوزارة المختصة أو الجهة المستقلة بشكل واضح وصريح.
الإفصاح: عملية الكشف عن معلومات مالية وغير مالية تهم كافة المهتمين والمعنيين، وتتم بصورة دورية، وفورية عند حدوث المعلومة، على أن يتم إتاحة المعلومات في نفس الوقت للجميع.


المساءلة: المحاسبة عن تحقيق الأهداف المحددة، وما ينتج عن أداء الجهة الإدارية من مخالفات للأسس والقواعد والإجراءات الموضوعة للحفاظ على الأصول والممتلكات وحسن استخدام الموارد.

الرقابة الداخلية: مجموعة من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية والمحافظة على أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير، والتأكد من اكتمال السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها.