الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشروط القانونية لحق المستثمر في استغلال الآبار الجوفية .. تعرف عليها

بئر جوفي
بئر جوفي

ترجع أهمية المياه الجوفية فى مصر، إلى أن المياه السطحية لم تعد تكفى كل احتياجاتنا المائية على مدار السنة، ومن ثم أصبح الاعتماد على المياه الجوفية فى تدبير الاحتياجات أمرا حتميا .

وحاليا تمثل المياه الجوفية المورد الثانى للمياه فى مصر، وهى تساهم بنحو 6.7 مليارات متر مكعب من إجمالى الموارد المتاحة ، وتبلغ أهميتها النسبية 8.8%من حجم مواردنا المائية .

في هذا الإطار وضع قانون الموارد المائية والري، ضوابط استغلال الآبار بالنسبة للأفراد ومن ضمنهم فئة المستثمرين لا سيما أن الدولة تسعي لتذليل العقبات القائمة التي تمنع إستئناف أنشطتهم.

نصت المادة (77) علي أن للوزارة الحق فى التصرف والاستغلال للآبار التى تنفذها ، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠

 

وطبقا للمادة (78) يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :

١ - إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان ، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

٢ - إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن ، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية . وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات ، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم ، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشىء إلى أصله بطريق الحجز الإدارى .

 

وألزمت المادة (79) أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى .

 

ولا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة، وفقا للمادة (80).

 

كما إنه للوزارة الحق فى إغلاق أى بئر بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقًا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .