الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الجمع بين العقيقة والنذر في ذبيحة واحدة.. الإفتاء توضح

حكم الجمع بين العقيقة
حكم الجمع بين العقيقة والنذر

حكم الجمع بين العقيقة والنذر في ذبيحة واحدة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت السائلة: نذر زوجي ذبح عجل حين يرزقه الله بولد فوق الابنتين فهل يجزئ هذا الذبح عن الأولاد الثلاثة؟ وهل يجوز الأكل من الذبيحة؟

حكم الجمع بين العقيقة والنذر في ذبيحة واحدة

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمر جائز ما دام الحديث عن ذبح عجل، وما دونه فالأمر لا يجزئ، موضحاً أن الشاة سبع عجل وبالتالي فإن العجل يقسم إلى سبعة شياه، واحدة عن البنت واثنتين عن الولد.

ولفت أمين الفتوى إلى أنه وفق السائلة فإن الأكل من الذبيحة جائز في غير السبع المعتبر للنذر فلا يعطى منه شيء لمن يعولهم الزوج، مشدداً على أن الجمع بين العقيقة والنذر في شاة غير جائز.

حكم الجمع بين العقيقة والأضحية 

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بشأن الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحد، أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة.

وقال علام: “لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة، أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما”. 

وشدد على أن الأضحية من السنةٌ المؤكدةٌ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» رواه مسلم، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبةً لَاقْتَصَرَ على قوله: «فَلا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

الجمع بين نيتي العقيقة والأضحية

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نيتي العقيقة والأضحية في سهم واحد من ذبيحة مشتركة بشرطين.

وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «أنا مشتركة في أضحية بالربع والثمن، ورزقت بمولود صبي، فهل يجوز لي جمع النية بين العقيقة والأضحية في هذا الجزء الذي أشارك به؟»، أن الشرط الأول أن تكون الذبيحة كبيرة الحجم، وثانيهما أن لا يقل السهم عن مقدار السُبع فيها.

وأضاف أن الأضحية بالذبيحة الكبيرة من الإبل أو البقر، ذهب العلماء والشرع إلى أنها تصلح عن سبعة، بمعنى أنه إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر فيجوز المشاركة فيها بأكثر من نية، حيث يمكن أن يوزع سهم بنية الأضحية وسهم بنية العقيقة وما نحوه.

وتابع: ويجوز الجمع في سهم واحد من السبعة، بين نيتين كالأُضحية والعقيقة في آن واحد وسهم واحد، وذلك تيسيرًا على الناس، حتى لا يتكلفوا ما يشق عليهم في النفقات ولاسيما مع ارتفاع أسعار الأضاحي، منوهًا بأنه قد أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أو في سُبع أُضحية كبيرة، على قول من أجاز ذلك من الفقهاء.

وأشار إلى أنه قد أجاز ذلك بعض فقهاء الحنابلة بشروط واستحسن ذلك بعض متأخري فقهاء الشافعية، فأفتت بذلك دار الإفتاء بناء على هذا التوجيه الفقهي والترجيح الفقهي لبعض المذاهب الفقهية المعتبرة، لافتًا إلى أن مقدار الثُمن محل السؤال لا يصلح للأضحية ولا العقيقة لأنه يقل عن السُبع، فيما أن الرُبع والثُمن معًا أكثر من السُبعين وبالتالي يصلحان.

حكم الجمع بين النذر والعقيقة في ذبيحة واحدة

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز الجمع بين النذر والعقيقة، لكن يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، مشيرة إلى أنه لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة.

حكم الجمع بين العقيقة والأضحية والنذر فى ذبيحة واحدة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سُنة مؤكدة فعلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه، فعق عن سيدنا الحسن والحسين فصارت سُنة وعليها فعلها السلف الصالح والعلماء والصالحون.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يمكن الجمع بين الأضحية والنذر والعقيقة فى ذبيحة واحدة؟»، أنه يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفى نفس الوقت يحصل له ثواب الأضحية.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالأضحية والعقيقة، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.