الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مطلب برلماني بقياس أثر عقوبة ازدراء الأديان.. اللجنة التشريعية: ستظل باقية للتصدي لأصحاب الضمائر السوداء ومثيري الفتن.. ودينية النواب: الأفكار المتطرفة و الإضرار بالوحدة الوطنية خطوط حمراء

مجلس النواب
مجلس النواب

برلماني يطالب بقياس الأثر التشريعي لعقوبة ازدراء الأديان

تشريعية النواب: لا يمكن الغاء عقوبة ازدراء الأديان

دينية البرلمان: لا يجوز ترك من اساء للأديان السماوية دون عقاب

 

أثار المطلب البرلماني الخاص بقياس الأثر التشريعي لعقوبة ازدراء الاديان تباينا فى الآراء بين أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدينية بمجلس النواب، فمنهم من يري انه مرحب بفتح باب الاجتهاد دون الإساءة او التهكم على الرموز الإسلامية والأديان السماوية ولا يجوز تسليط سيف العقوبة السالبة للحرية على رقاب الباحثين والأخر يؤكد ضرورة وجود مادة ازدراء الأديان والعقوبة المنصوصة فى القانون حتى يمكن التصدي لمن لديهم هوس الشهرة والظهور الإعلامي وتقديم اى محتوى حتى ولو يتضمن انتهاك واضح للأديان السماوية.

 

فى البداية، تقدم  النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لتشكيل لجنة استطلاع و مواجهة فى شأن قياس الأثر التشريعي للمادة 98 فقرة (و) والتى تنص على "يعاقب  بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية" وذلك لاستقصاء ما اسفرت عنه تلك المادة من أثر تشريعى أدى إلى حبس العديد من الباحثين بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان".

 

و قال في الطلب " انه بعد ما شهدته ساحات المحاكم من الحكم بحبس العديد من الباحثين على اثر تطبيق المادة ٩٨ فقرة (و) من قانون العقوبات بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان" و بما لا يتسق مع المبادئ الراسخة القائمة على فتح باب الاجتهاد أمام طارقيه ، كذا وحالة التماهى التى اسفرعنها تطبيق تلك المادة والتى وضعت الاجتهاد البشرى (أصاب أو أخطأ) فى نفس المرتبة من التجريم مع إهانة الأديان و الرموز الدينية.

و أضاف في الطلب  " وهو ما لا يستقيم فالأول وهو الاجتهاد و فى تقديرى يجب أن يرحب به فإن أصاب فيقَدّر وإن أخطأ فمرده النقاش والحجة فالرأى يجابه  بالرأى لا بأن يكون سيف العقوبة السالبة للحرية مسلطٌ على رقاب الباحثين مما يحدث حالة من الجمود غير محمود الجانب فلا عقل يجتهد و لا أخر يجتهد بالرد ، أما الثانى وهو الإهانة عن قصد جنائى فالتجريم واجب كونه اعتداءاً صريحاً على الأديان و رموزها مما يترك أثراً بالغ السوء فى نفوس متبعيها .

و تابع " ولما كان هذا الموضوع محل مطالبات عديدة بالتدخل التشريعى لمعالجة ما ورد من عوار وتصحيح ما انحرف من أثر تشريعي وباعتبار أن مجلس النواب هو بيت التشريع و المنوط به قياس الأثر التشريعى للقوانين وفقاً لحكم المادة 47 من اللائحة الداخلية.

و قال  أن المادة 98 فقرة (و) التى أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادرة فى 14/4/1982 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/1982  لم تهدف إلى ملاحقة الباحثين أو غلق باب الاجتهاد أمام طارقيه بل قصدت تجريم استغلال الأديان مما يضر بالوحدة الوطنية وفقاً لمشروع االقانون الوارد للمجلس حينها.

و أضاف:" و اتجه المجلس وقتها الى التعديل فى النص الوارد حين العرض عليه بجعل العقوبة تخييرية بين الحبس و الغرامة بدلاً من الجمع الوارد بمشروع القانون ثم لاقت المادة المذكورة تعديل بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بحذف عبارة " او التحبيذ " وعبارة " أو السلام الاجتماعى " الواردتين فى المادة اعمالاً لقياس الاثر التشريعى وقتها .

و قال النائب : " ولما كانت لجان الاستطلاع و المواجهة  تنضوى تحت أهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة فإننى التمس تشكيل لجنة استطلاع و مواجهة لقياس الأثر التشريعي للأمر المبين أعلاه.

 

من جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وجود مادة  ازدراء الأديان والعقوبة الخاصة بها بشأن معاقبة كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية بالحبس والغرامة"، لا يمكن الغاءها وستظل باقية لأسباب كثيرة.

 

وأكدت “الهوارى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من ابرز هذه الأسباب ظهور مجموعة من الأشخاص هدفهم اثارة الفتنة والجدل فى المجتمع وتطبيق مبدا خالف تعرف للظهور على شاشات التلفزيون بهدف الشهرة حتى اذا كان ذالك سيكلفهم التطاول على الرموز الدينية او التهكم عليها بشكل او باخر وذلك ظهر جليا خلال الفترة السابقة وبفضل العدالة الصارمة تم التصدي لهم.

 

فتح باب الاجتهاد بدون تطاول

وأضافت عضو مجلس النواب، أن باب الاجتهاد مفتوح ولا يمكن إغلاقه ولكن لا نستطيع ان نترك من يتهكم يتهكم ومن يهين الرموز الدينية كما يشاء ان يفعل ذلك فينبغى ان يعرض فكرته دون التعدي او الإهانة، قائلة:" شهدنا فى الفترة السابقة وخصوصا ايام الثورة من قام بوضع الانجيل تحت قدمة  وغيره من تهكم على سيدنا إبراهيم والاضحية وسيد الخلق محمد فلا يمكن ان نترك من فعل ذلك بدون عقاب".

 

كما، قالت النائبة عبير نصار عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه لا يمكن إلغاء مادة ازدراء الأديان وخصوصا العقوبات الموجودة بها فى ظل وجود انتهاكات ضد الأديان السماوية.

 

وأكدت “نصار” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يسعون إلى الشهرة ولديهم حب الظهور يحاولون مرارا وتكرارا الضرب فى أى معتقد اصيل لدي المجتمع حتى يستطيعوا المرور والظهور للشاشات التلفزيونية ليصبحوا من المشاهير دون النظر إلى شيء اخر.

 

هوس الشهرة وازدراء الأديان

وأضافت النائبة، أن الشهرة أصبحت هدفاً يسعى له كثُر، في ظل ما ينالونه من امتيازات، بعد أن يصبح لديه متابعون كثر، ويصنف في قائمة المشهورين ومؤثري مواقع التواصل، حتى اختلط الأمر بين المؤثر الإيجابي والمؤثر السلبي، والكل باتوا في المنزلة نفسها، وقد يتفوق المؤثر الذي يقدم محتوى من دون قيمة على صاحب الفكر والقيمة. 

 

وتابعت النائبة أن هناك من يقوم بانتهاك والإساءة إلى الأديان السماوية دون النظر إلى كونها مقدسات لا يجوز الاقتراب منها بهدف الوصول إلى الشهرة وذلك يسمي هوس الشهرة.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن أن يترك الحابل بالنابل لهؤلاء الأشخاص فوجود مادة تعاقب من يتهكم على الأديان السماوية والرموز ضرورة قصوى للتصدي لهذه المحاولات التى تؤدي الى زعزعة قلوب المواطنين ومعتقداتهم بأهداف خسيسة، قائلة" من أمن العقاب اساء الادب  فلا يجوز ترك المخطئ دون عقاب فذلك يجعل غيره يتجرأ مرة أخرى على فعل هذه الأخطاء دون النظر عن أهميتها".