الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يطالب بقياس الأثر التشريعي لعقوبة ازدراء الاديان

 النائب احمد مقلد
النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

تقدم  النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لتشكيل لجنة استطلاع و مواجهة فى شأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 فقرة (و) والتى تنص على "يعاقب  بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية" وذلك لاستقصاء ما اسفرت عنه تلك المادة من أثر تشريعى أدى إلى حبس العديد من الباحثين بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان".

و قال في الطلب " انه بعد ما شهدته ساحات المحاكم من الحكم بحبس العديد من الباحثين على اثر تطبيق المادة ٩٨ فقرة (و) من قانون العقوبات بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان" و بما لا يتسق مع المبادئ الراسخة القائمة على فتح باب الاجتهاد أمام طارقيه ، كذا وحالة التماهى التى اسفرعنها تطبيق تلك المادة والتى وضعت الاجتهاد البشرى (أصاب أو أخطأ) فى نفس المرتبة من التجريم مع اهانة الأديان و الرموز الدينية.

و أضاف في الطلب  " وهو ما لا يستقيم فالأول وهو الاجتهاد و فى تقديرى يجب أن يرحب به فإن أصاب فيقَدّر وإن أخطأ فمرده النقاش والحجة فالرأى يجابه  بالرأى لا بأن يكون سيف العقوبة السالبة للحرية مسلطٌ على رقاب الباحثين مما يحدث حالة من الجمود غير محمود الجانب فلا عقل يجتهد و لا أخر يجتهد بالرد ، أما الثانى وهو الاهانة عن قصد جنائى فالتجريم واجب كونه اعتداءاً صريحاً على الأديان و رموزها مما يترك أثراً بالغ السوء فى نفوس متبعيها .

و تابع " ولما كان هذا الموضوع محل مطالبات عديدة بالتدخل التشريعى لمعالجة ما ورد من عوار وتصحيح ما انحرف من أثر تشريعى وباعتبار أن مجلس النواب هو بيت التشريع و المنوط به قياس الأثر التشريعى للقوانين وفقاً لحكم المادة 47 من اللائحة الداخلية.

و قال  أن المادة 98 فقرة (و) التى أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادرة فى 14/4/1982 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/1982  لم تهدف إلى ملاحقة الباحثين أو غلق باب الاجتهاد أمام طارقيه بل قصدت تجريم استغلال الأديان مما يضر بالوحدة الوطنية وفقاً لمشروع االقانون الوارد للمجلس حينها.

و اضاف:" و اتجه المجلس وقتها الى التعديل فى النص الوارد حين العرض عليه بجعل العقوبة تخييرية بين الحبس و الغرامة بدلاً من الجمع الوارد بمشروع القانون ثم لاقت المادة المذكورة تعديل بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بحذف عبارة " او التحبيذ " وعبارة " أو السلام الاجتماعى " الواردتين فى المادة اعمالاً لقياس الاثر التشريعى وقتها .

و قال النائب : " ولما كانت لجان الأستطلاع و المواجهة  تنضوى تحت اهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة فإننى التمس تشكيل لجنة استطلاع و مواجهة لقياس الأثر التشريعي للأمر المبين أعلاه.