الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ارتكبوا جريمة تزوير.. إحالة ٥ مسئولين بمركز البحوث الاجتماعية للمحاكمة

مطرقة
مطرقة

قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسؤولين بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم جرائم التزوير وأختلاس المال العام والتلاعب في صرف المكافأت لغير المستحقين.

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة إرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان قام بتزوير توقيعات ٩موظفين.

كما قام المتهم بتزوير كشوف الصرف للمكافأت التي صرفت لهم بموجب القرارات أرقام 61 ـ 59 ـ 57 ـ 53 ـ 42 ـ 38 ـ 33 ـ 22 ـ 17 ـ 362 ـ 157 ـ 60 ـ 361، وأختلس المتهم المبالغ المالية المقررة نظير مكافأت عن أعمال بحثية وفقًا للقرارات المشار اليها عاليه.

وتضمن تقرير الإتهام أن الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية على المعاش أدخلت التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية، ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان لقيامها بعرض مذكرات تتضمن إشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية ويستحقون مكافأت عن ذلك بالمخالفة للحقيقة على النحو الوارد بأوراق القضية.

وجاء بمذكرة التصرف في القضية أن مدير إدارة الإستحقاقات بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية أنشأ وأعد إستمارات صرف المكافأت لعدد 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان بنسب تزيد عن النسب المقررة قانونًا بدون مسوغ قانوني أو مبرر مقبول.


وشددت النيابة الإدارية عبر أوراق القضية رقم 133 لسنة 63 قضائية عليا أن على أن  مراجع حسابات بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية تلك الإستمارات رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية، ووجود زيادة بدون مسوغ قانوني.


وأعتمدت  مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان إستمارات صرف مكافأت للمنتدبين وعددهم ستة عشر منتدبًا بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وأغفلت تطبيق نص المادة 140 من اللائحة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال عام بلغت قيمتها 505 ألف جنيه.


وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.