الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للمصريين المقيمين بالخارج.. احذر عدم اتخاذ هذه الإجراءات تعرضك للغرامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ينظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994، وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، فضلا عن تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية والسن القانوني لصدورها باعتبارها المستند الرسمي اللاغنى عنه بالنسبة للمواطنين من أجل إثبات الهوية ، كما اهتم أيضا القانون بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليها..

 

وقد نصت المادة (58) علي أن يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.


ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.


وأشارت المادة (59) إلي إنه في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة،وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة.
 


وألزمت المادة (60) المواطن الموجود بالخارج بالتبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج،وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
 

وعاقبت المادة (66)  بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه حال مخالفة المادتي (58، 60) وفقا لأحكام القانون.


و تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.


كما تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.


وتقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (١٨) من هذا القانون.