قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجب على المرأة المشاركة في تجهيز بيت الزوجية؟ الأزهر يرد

أثاث المنزل
أثاث المنزل

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بالأزهر الشريف، عن سؤال من سيدة تقول فيه "هل على المرأة تجهيز بيت الزوجية مع الرجل؟

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف على فيس بوك، إن المرأة لا يجب عليها شرعا أن تساعد زوجها في تجهيز بيت الزوجية، ولكن يجب على الرجل أن يقوم بتجهيز بيت الزوجية كاملا.

وأضاف، أنه من باب المودة والرحمة والتعاون على البر والتقوى، فإن استطاعت أن تشارك المرأة بجزء من تجهيز بيت الزوجية، كما هو متعارف عليه في مصر فلا حرج في ذلك.

وأشار إلى أن كثيرا من حالات الزواج يتم فيها إنفاق أموال باهظة على تجهيز بيت الزوجية ويضلعون أنفسهم بهذه التكاليف بل ويستدينوا الأموال لشرائها.

حكم كتابة المنقولات الزوجية

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لابد أن يكون هناك تكافؤ بين الزوج والزوجة، مؤكدا أن مبدأ التكافل مهم في أشياء كثيرة، حتى تصبح العشرة طيبة بين الاثنين.

وأضاف “عاشور”، أن قائمة المنقولات الزوجية لها أصل شرعي، لتوثيق حق الزوجة، والحفاظ على حقوقها، لافتاً إلى أن أول قائمة كتبت في مصر كانت عام 1160 ميلاديا.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن سوء استعمال قائمة المنقولات الزوجية هي حق للزوجة، وعارية عند الزوج.

وأكد أن المرأة لها حقوق مالية ومعنوية، منها الشبكة، وحق المهر، حتى نبين قيمة تلك المرأة التي لا تقدر بمال، ولابد أن يصرف الزوج على زوجته غذاءً وكساءً ودواءً وسكنًا، حتى إذا كانت أغنى من الرجل.

هل الأموال المدخرة لشراء منقولات الزوجية تجب فيها الزكاة ؟


قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال المدخر لشراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج هو من الحاجة الأصلية فلا تجب فيه الزكاة.

وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال ( هل الأموال المدخرة لشراء منقولات الزوجية تجب فيها الزكاة ؟)، أن من معه أموال وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده، مُشيرًا الى أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأوضح أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى.