الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يمين التاجر.. دار الإفتاء: إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه

يمين التاجر
يمين التاجر

يمين التاجر.. من الأمور التي يلجأ إليها البعض في الأسواق الحلف بالله، في ظاهرة تسمى بـ يمين التاجر، وهو الأمر الذي بينته دار الإفتاء في فتوى صادرة عنها، اليوم الثلاثاء، عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان “كثرة الحلف في البيع والشراء”.

يمين التاجر

وقالت دار الإفتاء في فتواها الخاصة بـ يمين التاجر، إن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه مهما كان الحالف صادقًا.

ولفتت دار الإفتاء في بيان حكم يمين التاجر، إلى أن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه مهما كان الحالف صادقًا؛ لما فيه من وضع اسم الله سبحانه وتعالى في غير محله؛ ولذلك أمر الله تعالى بحفظ الأيمان ونهى عن إكثار الحَلِفِ به؛ فقال عز وجل: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، وورد في السنة النبوية المطهرة النهيُ عن الإكثار من الحلف وخصوصًا عند البيع والشراء، وأن ذلك يترتب عليه محق البركة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الحلف مُنفقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة» (رواه البخاري).

 ما هو حكم الإسلام في العربون؟

ورد فيه أحاديث تدل على نهى النبى عنه، فقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربون».

 

 وهل العربون من حق البائع شرعا؟ 

أن الإمام مالك فسر العربون، وقال: ذلك فيما نعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.


وتابعت: «هذا الحديث ورد من طرق يقوي بعضها بعضا وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل»، مؤكدةً أنه قد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد إجازته.


وأوضحت أن الإمام الشوكاني قال في بيان علة تحريم العربون: إن البيع مع العربون اشتمل على شرطين فاسدين أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد، والشرط الآخر: الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر.


وأكدت الإفتاء أن استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون، وإذا كان ذلك، فما طريق التصرف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرمات.


ولفتت إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما كان عليه أن يصرفه إلى مالكه إن كان معروفا لديه، وعلى قيد الحياة أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه، مع زوائده ومنافعه، أما إن كان هذا المال الحرام لمالك غير معين ووقع اليأس من التعرف على ذاته ولا يدرى أمات عن وارث أم لا، كان على حائز هذا المال الحرام في هذه الحال التصدق به، كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات.


واستطردت: «ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصدق بالمال الحرام؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قالوا من التصدق بالمال الحرام إذا لم يوجد مالكه أو وارثه بخبر الشاة المصلية التي أمر الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتصدق بها بعد أن قدمت إليه فكلمته بأنها حرام؛ إذ قال -صلى الله عليه وسلم-: «أطعموها الأسارى»، ولما قامر أبو بكر -رضي الله عنه- المشركين بعد نزول قول الله سبحانه: «الم غُلِبَتِ الرُّومُ»، وكان هذا بإذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحقق الله صدقه، وجاء أبو بكر بما قامر المشركين به، قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذا سحت فتصدق به».