الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حكم دفع «العربون» للتاجر

صدى البلد

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «رجـل يتـاجر فـي الأدوات المنزلية، وجاءه رجل يسأله عن سلعـة معينـة لـم تكن موجودة عنـد البائع، وقـام المشتري بـدفع جـزء مـن المـال على سبيـل الـعربون، وقـال للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآتيك لأخذها فهل يجوز هذا أم لا؟».

وقالت لجنة الفتوى، إن جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملًا في مجلس العقد، وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا، وإن كان المشتري قد دفع جزءا من ثمن السلعة على أن يتم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.