الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتعاملات 2 مليون جنيه..

بعد ضبط شخص فى الدقهلية.. الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الإتجار بالعملة فى السوق السوداء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت قوات أمن الدقهلية فى إلقاء القبض على أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، حيث  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية .

 

و تمثل قيمة كتب علمية والتي يقوم بإرسالها إلى بعض الأشخاص المقيمين بالخارج ، ويتم استلام قيمتها من خلال تحويلات باسمه عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (2٫364٫000 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة من القانون

 

وفى هذا الصدد واجه قانون البنك المركزي جرائم الاتجار فى العملة، و وضع القانون ضوابط لإخراج النقد الأجنبي، وعقوبات رادعة لمن يخالفها ، و نص القانون على أن :" يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود .

 

و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

 

وأوضح القانون أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وفقا لما نصت عليه المادة 213 من القانون. 

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف  حكم هذه المادة .