الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فصلوا رأسه عن جسده وألقوا بجثته في النيل.. الإعدام يواجه 4 أشخاص بتهمة قتل عامل في سوهاج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت النيابة العامة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، حبس أربعة أشخاص من بينهم شقيقتان، إثر اتهامهم بقتل شاب طعنًا ثم ذبحًا، وألقوا بجثته في مياه النيل بدائرة المركز، ويُذكر أن موقع الجريمة كان مشغل بإحدى الجمعيات الشرعية بالمراغة.

 

وفى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة شاب ثلاثيني مفصولة الرأس بمياه النيل بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة، حيث وجدت رأس الفقيد في إحدى الكياس السوداء بالقرب من مقام الشيخ صاحي بجوار "النيل" الذي وجد به الجثمان.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 35 عاما ويقيم بدائرة المركز"، مُبلغ باختفاؤه منذ اسبوعٍ مضى، وأثبتت التحريات أن وراء الواقعة شقيقتين، حيث كانت تجمع القتيل علاقة غير شرعية بإحداهما وصور لها فيديو في أوضاع غير لائقة وأخذ يستخدمه في تهديدها.

 

و استدرجا الشقيقتين القتيل في مشغل بدائرة مركز المراغة، بمساعدة شابين أخرين، ومن ثم قررا التخلص منه، فسددت إحداهما طعنة له بواسطة مقص كان بجانبها، بينما سددت له الأخرى عدة طعنات بواسطة سكين ثم ذبحاه وألقوا به في مياه النيل "محل العثور عليه"، و تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة لمحاولة اعتدائه على إحدى الشقيقتين أثناء مقابلتهم في المشغل، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

العقوبة بالقانون

 

لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد . 


ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى

 

و أوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

عقوبة دفن الجثة دون التحقق منها


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه .