الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم القرض في الإسلام وهل يعد ربا.. دار الإفتاء ترد

القرض
القرض

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سائل يقول "ما هو القرض وما حكم القرض في الإسلام وهل يعد ربا؟

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شئ ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.

وأكد أمين الفتوى، أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.

حكم القرض من البنك لشراء سيارة؟

 

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف "علام"، في إجابته على سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.
 

ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.


متى يكون القرض الشخصي حلالا
 

لا يجوز للإنسان أن يقترض إلا للضرورة أو ما ينزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت هناك حاجة ماسة للإنسان في الحصول على القرض فإنه يجوز له ذلك، ولو لم يكن له فيه حاجة فلا يجوز شرعا الحصول عليه.

 

هل يجوز إعطاء أخي من زكاة مالي؟

 

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنه لا يجوز إخراج الزكاة لأبناء العم أو الأخ المقتدرين ماديا حتى ولو كان هذا لتحسين مستوى المعيشة أو التعليم لديهم ، لافتا الى أنه لا يجوز إعطاء الأخ من الزكاة لإلحاق ابنه بمدرسة خاصة أو لغات.

وأضاف خلال برنامج "والله أعلم" المذاع على فضائية الـ "سي بي سي"، أن إخراج الزكاة له ثلاث حدود الاول الكفاف وهو عدم قدرة الشخص على توفير السعرات الحرارية اللازمة للجسم حتى يعيش أما الحد الثاني الكفاية والثالث الكفاءة.

وأوضح المفتي السابق أنه يجوز اعطاء الزكاة للأخ الفقير وليس المقتدر كما يجوز سداد دينه أو فواتير المدرسة بنية الزكاة.