الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتكبيل النزلاء وتعذيبهم.. عقوبات رادعة تواجه أصحاب فيلا علاج الإدمان بالجيزة

مصحات علاج الإدمان
مصحات علاج الإدمان دون ترخيص

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مركزا طبيا لعلاج الإدمان دون ترخيص، بداخله 50 مدمنا بالجيزة ، يأتى ذلك تنفيذا لمكافحة الجريمة بشتى صورها و أشكالها .

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "هارب" مقيم بالجيزة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر بالجيزة ، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الفيلا المشار إليها ، وتم ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم ( 5 أشخاص )، فضلا عن وجود 50 شخصا بداخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم.

 

المخالفات داخل منشأة علاج إدمان بدون ترخيص 

 

وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" - دفاتر لإثبات بيانات النزلاء – مجموعة من الحبال)، كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية.

 

وأوضح المتهمين أن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء والتعدى عليهم بالضرب ، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

آليات وضوابط إنشاء مراكز علاج الإدمان بالقانون 

 

فى سياق متصل نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات  على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

و نصت المادة 3 من القانون على أنه: "يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرًا جديدًا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريًا لحين تعيين المدير".

و يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة"، كما يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية.

 

عقوبة مصحات علاج الإدمان دون ترخيص 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

كما  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".

 

عقوبة ممارسة  مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة


نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.

و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا» طبقا لما نصت عليه المادة 10 من القانون.

و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.