الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إن شا الله ترميها.. مبروك عطية يرد على سائل يريد قطع الفلوس عن أمه.. فيديو

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية أستاذ بجامعة الأزهر

أجاب الدكتور مبروك عطية، أستاذ بجامعة الأزهر وداعية إسلامي، عن سؤال ورد إليه  عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، وكان مضمون السؤال: “أخويا بياخد فلوس أمي اللي ببعتها من الغربة ويصرفها على الحرام.. أقطع الفلوس؟”.

وأوضح “عطية”: "سيكون عليك ذنب لو منعت عنهم الفلوس، لأنه احتمال لو مبعتش الفلوس يكون أخوك خبطته عربية تشحت امك؟، بياخد الفلوس ابنها الصغير وعلى قلبها أحب إليها من نهار الصحو الجميل، دا ضناها وانت ضناها ابعت الفلوس وإن شاء الله تاخد الفلوس وترميها فى الشارع، وان مكنش ياخدها هتديلها، فانت تحقق رضاها وتبتغي وجه الله”.

وتابع: "بلاش نظام مبتعرفش تشتري فاقطع عنها الفلوس انت بتتلكك، ولا قطيعة ولا منع لخير ترسله الى امك فأنت بدعوتها تعيش وبها ترزق". 

 

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز أن أعطي الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.

وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.

وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.

وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا. 

 

حكم إعطاء زكاة المال للأخ الفقير

حكم إعطاء زكاة المال للأخ الفقير.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تقول سائلة: هل يجوز إعطاء الزكاة كل شهر لأخي الفقير؟

 

وقال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" نعم يجوز.. فالأخ والأقربون أولى بالمعروف والصدقة والعون فإذا كان لديك مالاً وأخيكي يحتاج فمساعدته جائزة".

 

 إعطاء زكاة المال للأخ المحتاج المقبل على الزواج

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز مساعدة الأخ المُحتاج في زواجه من مال الزكاة، مشيرة إلى أنه لا يخرج عن مصارف الزكاة الثمانية التي وردت بنصوص القرآن الكريم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: « أخي يعد نفسه للزواج وحالته المادية صعبة فهل يجوز إخراج الزكاة له ؟»، أنه يجوز إعانة الأخ على تكاليف الزواج ومنحه المال على سبيل الزكاة، منوهة بأنه إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج فهو لا يخرج عن الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه .

ودللت بقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة، منبهة إلى أن من لا يجد ما يكفيه للزواج فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة له.

وتابعت: ولأن حاجة الإنسان إلى الزواج قد تكون ملحة فتكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم أنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه أن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عند الابن ما يتزوج به، وقد صرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة بها لمن أراد الزواج.