الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تنتظر المتهمين في واقعة ضحية الصور المفبركة بالغربية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حادث مأساوى شهدته قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مصرع فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" ، نتيجة  تعرضها لـ حالة نفسية حادة قبل خطبتها والتشهير بها على أيدي صبية كونوا تشكيلا عصابيا للابتزاز الإلكتروني، ونشروا صورة مفبركة لها فى أوضاع مخلة، وتداول صورها بين أهالي القرية.

وتمكنت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد أماكن اختباء المتهمين، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

عقوبة المتهمين بالقانون

عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" ، مرتكبي هذه الجرائم و التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، بعقوبات تشمل الحبس والغرامة ، حيث نصت المادة 25 من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

قانون العقوبات

ونصت المادة 327 من  قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن،  كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف ، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى"، كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.