الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد القبض على فتاة الدقهلية.. عقوبة الابتزاز بنشر صور ومقاطع فاضحة عبر الإنترنت

ابتزاز إلكتروني
ابتزاز إلكتروني

من أجل الحصول على أموال منهم مقابل وقف نشر صورهم، قامت فتاة تبلغ من العمر 36 عاما، تقطن بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة في الدقهلية، بابتزاز مجموعة من المواطنين، عن طريق صور وفيديوهات مفبركة، وتهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى كل أقارب الضحايا.

 

وكانت تنتقى ضحاياها بشدة، حيث  تقوم باختيار ضحاياها من أصحاب المناصب الرفيعة لتتمكن من ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة.

فى سياق متصل ،تمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية من إلقاء القبض على المتهمة، وذلك من خلال عمل عدة أكمنة لها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

العقوبة من القانون

 

نص  قانون " مكافحة الجرائم الإلكترونية" ، فى المادة 25 منه على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه . 

 

 

قانون العقوبات

 

ونصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

 

كما يعاقب بالسجن،  كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف ، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى"، كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.