الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آلية عمل الوكالات التجارية العاملة بنظام العمولة ..اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، وذلك لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا إعتبارية أو أفرادا طيبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة علي ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للإقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد القانون ضوابط عمل الوكالات التجارية .

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (166) علي أن الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل، وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية.

 

و إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن، ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن.

 

وفي حالة إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها،وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التى طلبها. أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها.

 

وإذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل، عادت المنفعة إلى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التى تمت الصفقة بمقتضاها.

 

 

وفي حالة منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى.

ومع ذلك، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل.

 

وإذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

 

و لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك فى حدود القانون وكان مأذونا فى ذلك صراحة، وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها.

 

ويجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه. ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد باسمه، كما انه  على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة.

 

و يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة،و ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

و إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه، وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

 

ولا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه، و يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف فى شأنه.