الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل؟.. الإفتاء توضح

هل تجوز قراءة القرآن
هل تجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: “هل تجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل؟”.
 

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إنه لا تجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل.

 وفي سياق متصل قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجرده من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.

 

وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.

وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فأن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقيمة الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل اخرى.

حكم دخول الحائض إلى المسجد
 

حكم دخول الحائض إلى المسجد لأجل حفظ القرآن والدروس؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
 


حكم دخول الحائض إلى المسجد

وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك نوعان من المساجد، حيث هناك نوع مسجد فقط وله أحكامه ولا يصح دخول الحائض إليه، وهناك مساجد يوجد بها مدارس علمية كالأزهر وعمرو بن العاص والسلطان حسن، وهذه مدارس وليست مسجد فقط ويجوز في هذه الحالة الدخول لتحصيل العلم.

وشدد على أنه لو كان المسجد أقيم للصلاة فقط فلا يصح دخول المرأة الحائض إليه، إلا إذا كانت هناك ملحقات للمسجد يمكنها الدراسة فيها. 
 

حكم حضور الحائض غسل الميت
 

حضور الحائض غسل الميت .. ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل يجوز حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت.

وأجاب الدكتور شوقي علام في فتوى له ، أنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.