الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون المدني.. الفرق بين القرض والدخل الدائم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص القانون المدني وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2011، بمناقشة أهم الأمور والمشكلات الحياتية التي يواجهها الأشخاص بصفة دائمة أو مؤقتة سواء كانت هذه الأزمات في علاقتهم الإجتماعية أو أنشطتهم التجارية، ومن ناحية أخري أوضح القانون الفرق بين القروض والدخل الدائم والتي نستعرضهما في السطور التالية.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (538) علي أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شىء مثلى آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته.


ويجب على المقرض أن يسلم الشىء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض، وإذا هلك الشىء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.

وإذا استحق الشىء، فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع، وإذا ظهر فى الشىء عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشىء. فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشىء معيبا.

 أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب، وإما استبدال شىء سليم بالشىء المعيب.
 

وعلى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر، و ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.

وفي حالة الإتفاق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة أشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد أو الحد منه.

الدخل الدائم 


ونصت المادة (545) علي أن يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخرى، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.

 

 فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة، اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة، و يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

 غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة، وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة فى ذلك، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.

و يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية:


- إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم أعذاره.
- إذا قصر فى قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
- إذا أفلس أو اعسر.
 

و إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
 

 وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.