الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبو شقة: ضمانات غير مسبوقة للمرأة في قانون العمل الجديد

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات قانون العمل اليوم شملت ضمانات غير مسبوقة للمرأة العاملة، والتي تواكب النظم والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 68 ، وتتماشي كذلك مع السياسة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصريه حديثه ، تتمتع فيها المراة بكافة الحقوق والمميزات والتيسيرات الممكنه سواء في فترة الحمل او الوضع او رعاية الطفل خلال السنتين التالييتين في نطاق الراحة المقررة .

وأضاف أبوشقه، في تصريحات له، أن الضمانات تتواكب مع ماتصبوا إليه الدولة المصرية في تحقيق كافة المزايا للمرأة المصرية، في كافة المجالات وتوجيهات الرئيس في كافة الفاعليات وانحيازه لحقوق المرأة ، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسي تعديل دستوري تضمن تمكين جديد للمراة واكد علي تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وكذلك توليها منصب القاضية ، ومنصب السفيرة ، وفي عهد الرئيس شهد أكبر عدد من الوزيرات .

وتابع أبوشقه : ما تحقق لم تحصل عليه المراه منذ عقود من الزمن حيث أن المرأة والرجل وجهان لعملة احدة في بناء الأسرة المصرية وبناء الدولة المصرية.

ولفت أبو شقه : مناقشات اليوم الاحد شملت المادة 40 إلى المادة 56 من قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ والتي بدات بالمادة 40 والتي اثيرت فيها الشروط المتطلبه ،في الموسسين وأعضاء مجلس الادارة ، والمديرين المتخصيين بعمليات التشغيل والتي نصت ، مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ورأي أبوشقه، أن النص والصياغه منضبطه ويتفق مع ماهو مستوجب حتي في قانون مباشرة الحقوق السياسيه او الالتحاق بالوظائف العامه والتي اكدت في شروطها الجوهريه ان لايكون محكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

وتابع أبوشقه : القانون من المادة 49 الي 56 اكدت علي الضمانات الخاصة بتشعيل النساء ، وانتظمت المادة والتي جاء نصها (49)مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

وانتظمت المادة ، والتي جاء نصها  (50  للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وانتظمت المادة (54) والتي جاء نصها للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ولفت إلي أن مناقشات غدا الاثنين ستكون حول ضمانات وحقوق تشغيل الأطفال ويستمر مجلس الشيوخ في نظر بقية مواد القانون .