الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفق القانون.. السجن عقوبة المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بالغربية

الحبس
الحبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة الكبرى بالغربية ) بإدارة كيان تعليمى كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية "بدون ترخيص" واتخاذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية.

وأشارت المعلومات إلى ترويج المذكور، إلى شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها إلى جامعات حكومية؛ بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من العمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد.

وأوضحت المعلومات أن المتهم، تمكن من خلال ذلك، من استقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الكيان التعليمي المشار إليه؛ أمكن ضبط "عدد من شهادات الخبرة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها للكيان التعليمى المشار إليه تفيد إجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدروه لعدة جهات حكومية – أكلاشيه خاص بالكيان التعليمى المشار إليه – مجموعة من الإستمارات بأسماء أشخاص مختلفة لراغبى الإلتحاق بالكيان التعليمى المشار إليه والمبالغ المحصلة منهم – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلان بإسم الكيان التعليمى المشار إليه – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من "صور المستندات المضبوطة – برامج الحذف والإضافة والتعديل الفوتوشوب" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

 وبمواجهة المذكور؛ أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.