قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بمعاقبة ع.ا مدير عام الشئون القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدي شركات المقاولة بعقوبة الإنذار ، لما نُسب اليه ، بخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي ، بأن قعد عن اتّباع الأصول الفنية بالتحقيق الإداري بتوقيع جزاء بخصم خمسة أيام من راتب سائق بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية – عن واقعة تركه العمل قبل حضور البديل لاستلام العمل ، دون التحقيق معه كتابيّاً أو شفوياً أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة له حتى يتمكّن من التقدم بدفاعه .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وثبت للمحكمة ، أن المحال أقرّ في التحقيقات التي جرت معه بما بدر منه، فلم يستمسك لدرئه سوى باعتبار العامل متنازلاً عن حقّه في الدفاع حال امتناعه عن المثول للتحقيق ، ولم يتبين ما هية التهمة الموجه له أو لغيره ممّن وردت أسماؤهم بالخطاب، وإن ورد بنهايته ما يُفيد اعتبار الامتناع عن الحضور في التاريخ المُحدد به تسليماً بالمخالفة المنسوبة .
وإذ اكتفى المُحال ، بهذا الإعلان الوحيد ليكون قرينةً على تنازل السائق عن حقّه في الدفاع، فأصدر توصيته بمجازاته بخصم خمسة أيّام من راتبه – واعتُمدت التوصية، الأمر الذي يكون معه المحال قد أخلّ بمقتضيات وظيفته ، ولم يتحرّ الدقّة الواجبة وأصول التحقيقات المرعيّة فيما أصدره من استدعاءٍ للسائق المذكور أو توصيةٍ بمجازاته، بما أسفر عن صدور القرار بمجازاته دون تمكينه من إبداء دفوعه ، وأوجه دفاعه ، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى صحّة المخالفة المنسوبة للمحال وثبوتها في حقّه، وتقضي بمجازاته عنها .