وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون تداعيات كورونا وبتعديل بعض أحكام الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة للبرلمان، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في 4 مواد، حيث جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
على من تطبق التعديلات؟
وتستهدف تعديلات قانون الايجار القديم 6 في المائة فقط من الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم ونسبة كبيرة منها مغلقة وتؤدي الى اهدار للثروة العقارية.
وتعد النسبة الأكبر التي ينطبق عليها أحكام القانون هي المؤسسات والهيئات الحكومية كشخصية اعتبارية عامة و منحت الحكومة نفسها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة لغير غرض السكن وهي تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن توجد مشكلة المقار المتعددة مثل مقار مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب العقارية وغيرها ويمكن ان يتم نزع ملكية بعض المقار الإدارية للمنفعة العامة وتعويض أصحابها .