الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

14 فعلا يعتبرها القانون تعريضا لحياة الطفل للخطر.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحظى فئة الأطفال باهتمام واضح من القيادة السياسية وذلك من خلال توفير كافة سبل الرعاية سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية وثقافية، حيث يرجع هذا الاهتمام وفقا لما كفله له الدستور والقانون من حقوق ومزايا وأيضا باعتبارهم بناة المستقبل،

وفي هذا الصدد نصت المادة (94) علي أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الـذي لـم يجـاوز ا ثنتـي عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمة،ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة ،تتولي محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره.

و تتولي محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، ويكون لهـا أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من هذا القانون،كما يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7 ، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

ووفقا للمادة (94) تسري الاحكام الواردة في هذا الباب علي من لم تجـاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكـاب الجريمـة او عنـد وجـوده فـي احـدي حـالات التعـرض للخطر.

وأشارت المادة (96) إلي إنه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي أي مـن

الأحوال الآتية:

- إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر .

 - إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد

 - إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـها.

 - إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قبله .

 

 - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

 - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـي العنـف أو الأعمـال المنافيـة لـلآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

 - إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة

وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .

 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر معـدة

للإقامة أو المبيت .

- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة

- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سـلطة أمـه

في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته

- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن

ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء علـي شـكوي

من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال

-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن

 -إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يـؤثر فـي قدرتـه علـي

الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .

 -ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ( و ( 4 ، ( يعاقب كل من عـرض طفـلاً لأحـدي حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .