الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

2 مليون جنيه غرامة.. محام بالنقض يعلق على مشروع قانون محاربة الابتزاز الإلكتروني

ابتزاز إلكتروني
ابتزاز إلكتروني

علق البرلماني السابق، و المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، على مشروع قانون المقدم من النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

و أوضح “ حنفي ” فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن فلسفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعتمد الردع القوي لكل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالآخرين ، أو ابتزازهم بصور أو مقاطع فيديو، مشيرا إلى أن العقوبة الحالية بالقانون تتضمن الحبس سنتين وبالتالى حدها الأقصى 3 سنوات،  وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته.

وأكد المحامي بالنقض أنه على حد قول النائبة مرثا محروس ، إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار، مع افتراضية أن الفعل جسيم كما أوضحت بمشروع القانون، فإنها سوف تتعرض للنقض هنا، موضحا أنها وضعت حد  أدنى للغرامة وحد أقصى ، بما لا يتناسب وفلسفة المشروع والتى تستهدف “ تحقيق الردع ”.

 

واقترح “ حنفي ” تعديل نص مشروع القانون ليكون “ إذا ترتب على نشر الصور والفيديوهات المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة للغير، تكون الغرامة بما لا يقل عن مليون جنيه ( حد أدنى ) ، ولا يزيد عن مليوني جنيه ( حد أقصى ) ، معقبا:”  الغرامة هنا تم وضعها كعقوبة تأخيرية، لذا من الضروري أن تكون  شديدة  لتحقيق الردع ".

 

ونوه المحامي بالنقض على ضرورة  ترك السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، مع وضعها فى عين الاعتبار ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تقول أنه لابد من  تناسب العقوبة مع الفعل وإلا يصبح النص “ معيب دستوريا  ”، إلى جانب إعطاء القاضي سلطة تقديرية لتقدير العقوبة بحسب كل  واقعة على حدا”.

كما أشار إلى أن العقوبة المقررة بمشروع القانون الذي تقدمت به النائبة ، جاءت كالآتى : السجن مدة لا تقل 7 سنوات كحد أدنى للعقوبة ، وبالتالى الحد الأقصى للعقوبة يكون 15 عاما ، معقبا :" ننزل بالسجن لـ 3 سنوات كحد أدنى وهذا وفقا لرأيه الشخصي ".

 

و تقدمت النائبة، مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

وأضافت “ محروس ” أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، علاوة على حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، لاسيما في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات،يأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.

 

وأشارت وكيل اتصالات النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن المادة الأولي استبدال نصوص المواد (٢٥) و(٢٦) من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الأتية وهي :

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.