الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات رادعة تنتظر المتهمين في واقعة التعدي على رئيسة لجنة إعدادية الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى واقعة لا تكاد تكون الأغرب، كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يتضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس  على مدرسة "رئيسة اللجنة" بالسب والضرب بالأيدى عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية لتأمين لجان الامتحانات بإحدى المدارس.

فى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من المتهمين والسيطرة على الموقف ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السب

نصت المادة (306) مكررا من قانون العقوبات علي أنه : كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وعاقبت المادة (306) مكررا (أ) المخالفون بـ : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

عقوبة الضرب 

 

نصت المادة 240 من ذات   القانون على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها،  أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.