الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الهيئة البرلمانية لحماة الوطن توافق على تعديلات الشهر العقاري

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من  حيث المبدأ على تعديلات قانون الشهر العقاري .

 

وأثني شلبي، على جهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون والحكومة على تطوير التشريعات بما يخدم خطتها في تسهيل تسجيل الملكية العقارية لتحفيز المواطنين على التسجيل ولحصر الممتلكات ولمنح البيئة الاستثمارية الاستقرار.

وأضاف:" نبدي ملاحظاتنا المتمثلة في الديباجة بإضافة: بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ بهدف ارتباط بعض مواد القانون المعروض بـ رفع الدعاوى العينية العقارية أما المحكمة المختصة، وكذلك قاضى الأمور الوقتية.


واقترح شلبي في المادة (9) العودة الى النص القائم لأنه أكثر انضباطا من الناحية التشريعية ومن ناحية الصياغة، حيث أضاف النص الوارد من الحكومة في الفقرة الرابعة منه كلمة" لصالحه أو " ثم أضاف " أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعاً أو مفرزاً، على حسب الأحوال"،
- ثم تم حذف الفقرة الخامسة ودمجها في الفقرة الرابعة، كل ذلك مع عدم إتيان جديد، فضلا عن جواز التنفيذ الجزئي للأحكام وفقا لقانون المرافعات.


وتابع :" نقترح في المادة (21) أن يكون يقدم النص قدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل وفقا للرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من  المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوی والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً.
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وأرجع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مقترحه إلي مخالفة النص الوارد في تقرير اللجنة المشتركة لنص المادة (38) من الدستور والتي نصت على عدم جواز تكليف أحد بالرسوم إلا في حدود القانون، ومخالفة ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، ذلك أن النص القائم كان صريحا في عدم تحصيل رسوم مقابل النموذج الذي يُقدم عليه طلب الشهر كما يجوز تقديم الطلب على غير هذا النموذج، في حين أتى النص الوارد من الحكومة بوجوبية تقديم طلب الشهر على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل  ولم يحدد ما إذ كان هذا النموذج بدون مقابل أم لا ، كما أن الواقع العملي الآن أن هذا النموذج بمقابل، وذلك دون تنظيما قانونيا لهذا الرسم  تم فصل عبارة « وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية» لضبط الصياغة لتوضيح أنها تسري على نص المادة ككل، حيث كان يفهم من الصياغة السابقة أنها تسري فقط على تقديم الطلب إلكترونيا.

المادة (22) النص المقترح من جانبنا :
العودة الى النص القائم


السبب:-

- أن النص القائم جاء أعم وأشمل من حيث تحديد البيانات الواجب توافرها في الطلب وفى بنود مفصلة كالجنسية (والتي تفيد عما إذا كان مقدم الطلب مصريا ام أجنبيا وهو ما يختلف من حيث مدى خضوعه للقانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء)، والصفة والسلطة للتحقق عما اذا كان من حق مُدم الطلب التقدم به ابتداء من عدمه ، وكذلك البيانات الأولية للعقار ، تلك البيانات وغيرها التي نص عليها القانون القائم والتي يجب توافرها في الطلب الذى يعد الورقة الإجرائية التي بها تفتتح إجراءات التسجيل والشهر، الى جانب كونها بيانات تتوافق مع حماية الملكية الخاصة التي تبنها الدستور المصري في المواد (33، 34، 35).



المادة (23 مكررا) النص المقترح من جانبنا :
العودة الى النص القائم
السبب:-
- أورد النص الوارد من الحكومة كلمة (الوقائع) وحذف مصطلح (وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية) على الرغم من:
- عدم وضع تعريف لكلمة (الوقائع)التي استحدثها مشروع القانون المُقدم من الحكومة
- حذف مشروع القانون المعروض وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أينما وردت، على الرغم من كون وضع اليد يعد أحد أسباب كسب الملكية التي نص عليه القانون المدني كأثر من آثار الحيازة
- على الرغم من حذف مصطلح (وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية) الا أن مشروع القانون قد استبقى على ذات الإجراءات المنصوص عليه في القانون القائم مع تغيرات بسيطة، إذن ما هو السبب من وراء تغير المصطلحات الى مصطلحات مخالفة لما استخدمها القانون المدني والتي استخدمها ودلل عليها كأحد أسباب كسب الملكية؟

المادة (33) النص المقترح من جانبنا :
العودة الى النص القائم
السبب:-
- أورد النص في المشروع المعروض عدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، ويمكن اجمال الملاحظات على هذه المادة في الآتي:
- أثبت الواقع العملي أن هناك العديد من الطلبات السابقة تكون مقدمة بقصد عرقلة الطلب اللاحق وبسوء نية لتعطيل صاحب الحق وتسجيل ملكه بل ومساومته، حيث يترتب على عدم بحث الطلبات اللاحقة فتح الباب لضياع الحقوق التي عنى الدستور المصري بحمايتها، وكان حرى أن يأتي مشروع القانون بالإضافة وليس بالحذف بمعنى أن تضاف عقوبة لمن يثبت كيدية طلبه من خلال البحث القانوني للأوراق والمستندات المقدمة في الطلب السابق.