الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم كفالة اليتيم من المال الخاص أو الزكاة .. مستشار المفتي يجيب

حكم كفالة اليتيم
حكم كفالة اليتيم

"ما حكم كفالة اليتيم من زكاة المال أو المال الخاص..  سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية.

وقال عاشور، إنه يجوز كفالة اليتيم من زكاة المال بشرط الإنفاق على اليتيم في الحاجات الأساسية.

وذكر مستشار مفتي الجمهورية، أن الإنفاق على اليتيم من المال الخاص يكون أفضل، حتى تذهب زكاة المال لجهة أخرى يستفيد منها فقراء آخرون، وهذا طبعا لمن كانت حالته ميسورة.

وأشار إلى أن كفالة اليتيم تندرج تحت مسمى الصدقة الجارية فهى تربية إنسان من البداية ، ويقول النبي عن كفالة اليتيم "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة".

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في كفالة اليتيم ثلاثة شروط، هم: العدل، والإحسان، وتجنب الظلم، واليتيم هو الذي فقد والده في صغره، فيظل هذا الطفل في حكم اليتيم إلى أن يبلغ أشده، ويبلغ سن الرشد، فيسقط عنه بعد ذلك مسمى اليتيم، إلا في حالات، منها: إذا كان سفيهًا، أو مجنونًا، أو غير قادر على إعالة نفسه، ونحو ذلك.

وذكرت أن تعاليم الإسلام ودعوته لحسن معاملة اليتيم والرأفة بهم، تمثل جانبًا إنسانيًا عاليًا، ينبغي أن يتحلى به كل فرد من أفراد المجتمع حتى يعم الحب والسلام والتكافل، مع أهمية وعي المجتمع بأكمله بالعناية بهذه الشريحة المهمة في كل وقت وحين.