الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

جانب من واقعة الإسماعيلية
جانب من واقعة الإسماعيلية

ظهرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد واقعة تعدي عريس الإسماعيلية على زوجته في ليلية الفرح، والتي حررت محضرا بهذا التعدي في قسم الشرطة، إلا أنها تنازلت بعد ذلك سريعا عن هذا المحضر وعادت بعد ذلك إلى أحضان زوجها وكأن شيئا لم يحدث .

وعلى الرغم من تصالح الزوجان وتنازل الزوجة عن المحضر، إلا أن العديد من المواطنين استنكروا هذه الواقعة وتعدي الزوج على زوجته، ما أعاد إلينا مشروع قانون منع ضرب الزوجات، والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قبل أيام.

منع ضرب الزوجات

تضمن مشروع قانون النائبة، إضافة تعديل على نص المادة 242، من قانون العقوبات، تنص على أنه: "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".

وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالي: "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتَين يُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مئتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمئة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.

وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".