الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نزع الملكية .. النقض توضح المفهوم القانوني

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها نزع الملكية.

جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة ٣٤ من الدستور أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون .... " ، والمادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه" لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون فى مقابل تعويض عادل يدل على أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو فى حقيقته قرار إدارى يكشف عن إفصاح الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين عن إرادتها الملزمة للأفراد لإحداث أثر قانونى معين هو نقل الملكية من الأفراد إلى الدومين العام للدولة.

ولذلك نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على نص المادة ٨٠٥ على أن " أول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا فى الأحوال التى قررها القانون ، وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً فهناك إذن قيود ثلاثة لحرمان المالك من ملكه دون رضاه " وتستمر المذكرة الإيضاحية فتبين أن الشرط الأول أن تكون الحالة قد نص عليها القانون وتضرب مثلاً بنزع الملكية للمنفعة العامة . 

وأن الشرط الثانى هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون ، وأما الشرط الثالث فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه ، ويرسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض العادل فيما إذا اختلف فى تقديره مع نازع الملكية مع ملاحظة أن النص فى أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ، ثم حذفت هذه العبارة عند المراجعة .