الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح الأضرار الأدبية والموروثه عن وفاة مواطن غرقا في دمياط

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها  الأضرار الأدبية والموروثه.


جاء في حيثيات الحكم أنه  إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى قبل الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقانه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما غرقاً أثناء السباحة بشاطئ رأس البر الواقع بمدينة رأس البر محافظة دمياط ، وكان القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن الحكم المحلى قد منح المدينة التى يقع بدائرتها الشاطئ الحق في الاستئثار بحصيلة الانتفاع به وبالسواحل واستغلالها كمورد مالى خاص بها من الموارد الأخرى التى نصت عليها المادة ٥١ / عاشراً من القانون سالف الذكر.

 

ومن ثم فإن صاحب الصفة في إدارة الشاطئ واستغلاله وتنظيم الانتفاع به وتوفير وسائل الحماية والتعامل مع الغير بشأنه هو – رئيس الوحدة المحلية لمدنية رأس البر – الطاعن الثانى بصفته – الواقع في نطاقها الشاطئ الذى وقع به الحادث – دون غيره – باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات وله ذمته المالية الخاصة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن الأول بصفته مع الثانى بالتعويض الذى قدره على اعتبار أنه هو الرئيس الأعلى والمباشر لوحدات الإدارة المحلية داخل تلك المحافظة ، وكذا مجالس مدنها وأنهم تابعين له إدارياً وله الصفة في الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة للطاعن الأول بصفته .