الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد انتشار الفيديو..الحبس عامين وغرامة 100 الف جنيه تنتظر المتنمر على فتاة معاقة

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة خصوصا بعد أن تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببلاغ إلى النائب العام بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أمس يتضمن استغلال وإساءة لفتاه من ذوي الإعاقة وتهديدها وسبها وترويعها. 

 

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يلى:

وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، فقد تم إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، إلى القانون، حيث تنص على معاقبة المتنمر على الشخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تزيد عن 100 ألف جانيه، أو بهاتين العقوبتين . 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً له أو عند من تقدم ذكرهم ، أما إذا اجتمع الظرفان، فيطبق الحد الأدنى للعقوبة . 

 

عقوبة التنمر في قانون العقوبات

أما عن عقوبة التنمر بشكل عام في أحكام قانون العقوبات، فقد تم إضافة مادة للقانون العام الماضي برقم 309 مكرر ب، والتي أوردت تعريفاً للتنمر وتنص على ما يلي :

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

 -عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

رد المشرف العام علي ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ما ورد من أفعال في مقطع الفيديو يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري خاصة في المواد 306 من قانون العقوبات، والمادة 53 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والمادة 50 مكرر من نفس القانون والمضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أنه إعمالا بمقتضى قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019 فإنه يحق للمجلس إبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك يخص حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد تقدم المجلس بهذا البلاغ بصفته لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية تجاه الواقعة إعمالا بمقتضى أحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن ردع مثل هذه السلوكيات من شأنه الحفاظ على كرامة وحقوق شريحة كبيرة من أبناء مصر هم الأشخاص من ذوي الإعاقة.