الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علاج النحافة على يوتيوب..عقوبات رادعة تواجه صيدليا روج لأدوية مغشوشة في الدقهلية

أدوية مغشوشة
أدوية مغشوشة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط صيدلى مالك لإحدى الصيدليات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تصنيع تركيبات دوائية فى مجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع "يوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص.

 

وأضافت المعلومات أن الصيدلي يقوم بالإتجار فى أدوية يتم تصنيعها داخل مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الأدوية من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.

و عقب تقنين الإجراءات  تم استهداف المصنع والصيدلية ، وبمواجهته أقر بأنه مالك الصيدلية والمصنع المشار إليهما وملكيته للمضبوطات ، وارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة غش الأدوية

 

عاقب القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس وغش الأدوية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

حبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه لكل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

 

وفقا لتعديلات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.  

 


عقوبة النصب على المواطنين


وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".