الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على المساعدات الاستثنائية للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي

مساعدات الضمان الاجتماعي
مساعدات الضمان الاجتماعي

حدد القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وفقاً لآخر تعديل له، عدد من المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمستفيدين من القانون، والتي جاءت كالآتي:

المساعدات الاستثنائية

1- تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:
مصروفات التعليم.
مصروفات الجنازة.
مصروفات الوضع.
الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.
حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
2- تصرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.

3- تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:
– التدريب.
– تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.
– المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
– المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.

تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.